الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        قال : علي من درهم إلى عشرة ، لزمه تسعة على الأصح عند العراقيين ، والغزالي . وقيل : عشرة ، وصححه البغوي . وقيل : ثمانية ، كما لو قال : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ، لا يدخل الجداران في البيع . واحتج الشيخ أبو حامد للأول ، بأنه لو قال : لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة ، تدخل الأولى في الإقرار دون [ ص: 381 ] الأخيرة . وفيما قاله نظر ، وينبغي أن لا تدخل الأولى أيضا ، كقوله : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار . ولو قال : ما بين درهم إلى عشرة ، فالصحيح المشهور : أنه يلزمه ثمانية ، وهو نصه . وقيل : تسعة ، ونقله في المفتاح عن نصه . وقيل : عشرة ، حكاه أبو خلف السلمي عن القفال . ولم يفرقوا بين قوله : ما بين درهم إلى عشرة ، وقوله : ما بين درهم وعشرة . وربما سووا بينهما . ويجوز أن يفرق ، فيقطع بالثمانية في الصيغة الأخيرة .

                                                                                                                                                                        قلت : القطع بالثمانية ، هو الصواب ، وقول الإمام الرافعي رحمه الله : لم يفرقوا - غير مقبول ، فقد فرق القاضي أبو الطيب في تعليقه ، فقطع بالثمانية في قوله : ما بين درهم وعشرة . وذكر الأوجه فيما بين درهم إلى عشرة . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية