( وإن ) ( فإن أراد المعية لزمه أحد عشر ) أو الدرهم والدينار لمجيء " في " بمعنى مع كادخلوا في أمم : أي معهم ، واستشكال ( قال ) : ( له علي درهم في عشرة ) أو درهم في دينار الإسنوي وغيره له بجزمهم في درهم مع درهم فإنه يلزمه درهم لاحتمال إرادته مع درهم لي فلم يجب سوى واحد فالمسألتان على حد سواء ، وفيه تكلف ينافيه ظاهر كلامهم في الموضعين .
أجيب عنه بأن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة بدليل تقديرهم جاء زيد وعمرو مع عمرو ، بخلاف لفظة مع فإن غايتها المصاحبة وهي صادقة بمصاحبة درهم للمقر ، وما نظر به فيه من أن الواو ليست بمعنى مع بل تحتملها وغيرها يرد بلزوم الدرهم الثاني ، بل ولا إشارة إليه فلم يجب فيه إلا واحد ، وأما في عشرة فهو صريح في الظرفية المقتضية للزوم واحد فقط فنية مع بها قرينة ظاهرة على أنه لم يرد ما مر بمع درهم لأنه يرادفها بل ضم العشرة إلى الدرهم فوجب الأحد عشر .
والحاصل أن الدرهم لازم فيهما ، والدرهم الثاني في مع درهم لم تقم قرينة على لزومه والعشرة قامت قرينة على لزومها ، إذ لولا [ ص: 94 ] أن نية المعية تفيد معنى زائدا على الظرفية التي هي صريح اللفظ لما أخرجه عن مدلوله الصريح إلى غيره ، وما استشكل به أيضا من أنه ينبغي أن العشرة مبهمة كالألف في ألف ودرهم بالأولى .
أجاب عنه الزركشي بأن العطف في هذه يقتضي مغايرة الألف للدراهم فبقيت على إبهامها بخلافه في درهم في عشرة . وأجاب غيره بأن العشرة هنا عطفت تقديرا على مبين فتخصصت به إذ الأصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليه وثم المبين على الألف فلم يخصصها ، ونظر فيه بأن قضية ألف في ألف درهم وعشرة تكون العشرة دراهم وكلامهم يأباه ، فالأوجه أن يفرق بأن في الظرفية المقترنة بنية المعية إشعارا بالتجانس والاتحاد لاجتماع أمرين كل منهما مقرب لذلك ، بخلاف ألف ودرهم فإن فيه مجرد العطف وهو لا يقتضي بمفرده صرف المعطوف عليه عن إبهامه الذي هو مدلول لفظه ، وقد أجاب عنه السبكي بأن المراد بنيته بذلك إرادة مع عشرة دراهم له وجرى عليه غير واحد وعليه فلا يرد شيء من الإشكالين ، ولا حاجة لتلك الأجوبة لولا أن ظاهر كلامهم أنه لم يرد إلا مجرد معنى مع عشرة فعليه يرد الإشكالان ويحتاج إلى الجواب عنهما بما ذكر ( أو ) أراد ( الحساب ) وعرفه ( فعشرة ) لأنها موجبة ، فإن لم يعرفه فدرهم وإن قصد معناه عند أهله كما في الكفاية ( وإلا ) بأن لم يرد المعية ولا الحساب بأن أطلق أو أراد الظرف ( فدرهم ) لأنه المتيقن .