له لينتفي الغرر وذلك بنحو ضخامة أو نحافة كما في الحاوي الصغير خلافا ( ويشترط في إجارة دابة لركوب ) عينا أو ذمة ( معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام ) للجلال البلقيني وغيره من اعتبار الوزن إذ وزنه يخل بحشمته ، وإنما اعتبروا في نحو المحمل الوصف مع الوزن ، لأنه إذا عين لا يتغير والراكب قد يتغير بسمن أو هزال فلم يعتبر جمعهما فيه ( وقيل لا يكفي الوصف ) وتتعين المشاهدة لخبر { } ولما يأتي من عدم الاكتفاء بوصف الرضيع ( وكذا الحكم فيما ) معه من زاملة ونحوها كما في المحرر ، ولا ترد على ليس الخبر كالمعاينة المصنف وإن زعم بعضهم ورودها لأن كلامه الآتي في الحمل يفيده ، وفيما ( يركب عليه من محمل وغيره ) كسرج أو إكاف ( إن ) فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد أو ( كان ) ذلك ( له ) أي للمكتري أي تحت يده ولو بعارية فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام ، واحترز بقوله إن كان له عما لو كان الراكب مجردا ليس له ما يركب عليه فلا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه ويركبه المؤجر على ما شاء من نحو سرج يليق بالدابة ، فإن اطرد عرف لم يحتج إلى ذكره ويحمل على المعهود ، وبهذا يرد قول الأذرعي بطلب الجمع بين هذا وبين قولهم الآتي يتبع في السرج العرف في الأصح ، ولا بد في نحو المحمل من وطاء وهو ما يجلس [ ص: 288 ] عليه وكذا غطاء له إن شرط في العقد ويعرف أحدهما بأحد ذينك ما لم يكن فيه عرف مطرد فيحمل عليه الإطلاق .