( ومن كان مظاهرا منهن جميعا ) لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق ( وعليه لكل واحدة كفارة ) لأن الحرمة تثبت في حق كل واحدة والكفارة لإنهاء الحرمة فتتعدد بتعددها ، بخلاف الإيلاء منهن لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم . قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي
التالي
السابق
( قوله ومن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا منهن جميعا ) بلا خلاف ( لأنه أضاف الظهار إليهن ) فكان كإضافة الطلاق إليهن يطلقن جميعا ، وإنما الخلاف في تعدد الكفارة ; فعندنا وعند تتعدد بتعددهن : أي كل من أراد وطأها وجب عليه تقديم كفارة ، وبه قال الشافعي الحسن والنخعي والزهري وغيرهم ، وقال والثوري مالك : كفارة يمين واحدة ، وروي ذلك عن وأحمد عمر ، وعلي وعروة وطاوس اعتبروه باليمين بالله تعالى في الإيلاء [ ص: 257 ] قلنا الكفارة لوضع الحرمة وهي متعددة بتعددهن ، وكفارة اليمين لهتك حرمة الاسم العظيم ولم يتعدد ذكره ، بخلاف ما لو وعطاء حيث تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى بما بعد الأول الأول تأكيدا فيصدق قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس لا المجالس ، بخلاف الطلاق لأن حكم الظهار فيما بينه وبين الله تعالى . وأورد : لما ثبت بالظهار الأول حرمة موقتة فكيف تتكرر الحرمة بتكرار الظهار وما هو إلا تحصيل الحاصل . أجيب بالأول تثبت الحرمة الموقتة مع بقاء ملك الحل فيصح الظهار الثاني والثالث ولا منافاة في اجتماع أسباب الحرمة كالخمر حرام على الصائم لعينها ولصومه وليمينه ، وهذا لا يدفع سؤال تحصيل الحاصل إلا أن يلتزم أن يثبت بكل سبب حرمة كما التزم في أسباب الحدث على ما تقدم في الطهارات . كرر الظهار من امرأة واحدة مرتين أو أكثر في مجلس أو مجالس
[ فروع ] لا يصح ، وبه قال ظهار الذمي خلافا مالك للشافعي كالإيلاء ، وهي رواية وأحمد البرامكة عن والأول رواية الأصل لنا و { أبي حنيفة الذين يظاهرون منكم } والكافر ليس منا ، وإلحاقه بالقياس متعذر لأن الظهار جناية حكمها تحريم يرتفع بالكفارة ، وشرك الكافر يمنع من رفع أثر الجناية عنه بالكفارة مع أنه ليس من أهلها لأنها عبادة حتى اشترطت النية فلم تصح من الكافر فيبقى تحريما مؤبدا وهو غير حكمه بالنص ، ولأنه لا يقدر عليها على رأيكم إذ لا يقدر على ملك رقبة مؤمنة وإلغاء قيد الإيمان في حقه ، بخلاف النص فيكون خلاف الكفارة ولا إجماع على ذلك ليكون كإلغائه في { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وما أجيب من أنها عبادة في حق المسلم عقوبة في حق الكافر يقال عليه إنها تفتقر إلى النية اتفاقا فلزم كونها عبادة . وما دفع به من أن افتقارها إليها كافتقار الكنايات إليها وليست عبادة مدفوع بأنه قياس بلا جامع ، لأن افتقار الكنايات إليها ليتعين به أحد المحتملات وهو الطلاق عن غيره ، وافتقار الكفارة لتقع عبادة وإلا فلماذا ، والفرق بين الظهار والإيلاء على قول حيث أجاز إيلاء الكافر خلافا لصاحبيه أن حكم الإيلاء أمران : وقوع الطلاق بتقدير البر وهذا يتحقق في حقهم لأنهم يعتقدون حرمة الاسم الكريم ويصونونه فينعقد منهم نظرا إلى ذلك ولزوم الكفارة بتقدير الحنث ، فلو فرض منهم الحنث بالوطء انتفى حكم البر وتعذر التكفير أبي حنيفة
ولو إن كفر في يوم الاستثناء لم يجز ، ولو ظاهر يوما أو شهرا صح تقييده ولا يبقى بعد مضي المدة ، ولو ظاهر واستثنى يوم الجمعة مثلا ثم كفر لا يصير مظاهرا ، بخلاف الإبانة المعلقة على ما سلف . ويصح بشرط النكاح ، فإذا علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لزمه حكم الظهار ، ولو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها أجزأه عنهما ، ولو قال أنت علي كظهر أمي في رجب ورمضان وكفر في رجب فهو على حكم الظهار ولا يكون عائدا بالإفاقة خلافا لأحد وجهين للشافعية . ظاهر فجن ثم أفاق