. قال ( وإذا وكذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها ، [ ص: 334 ] فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا ، وهذا كله عند إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ، وقالا : عليها وعلى الذمية العدة ) أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم ، وقد بيناه في كتاب النكاح ، وقول أبي حنيفة فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها ، وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة فكذا بسبب التباين ، بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ . وله قوله تعالى { أبي حنيفة لا جناح عليكم أن تنكحوهن } ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتملك [ ص: 335 ] إلا أن تكون حاملا لأن في بطنها ولدا ثابت النسب . وعن أنه يجوز نكاحها ولا يطؤها كالحبلى من الزنا والأول أصح . أبي حنيفة
التالي
السابق
( قوله وإذا طلق الذمي الذمية ) أو مات عنها ( فلا عدة عليها ) فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جاز ، وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم ، بخلاف ما إذا طلقها المسلم أو مات عنها فإن عليها العدة بالاتفاق لأنها حقه ومعتقده .
( قوله وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ) ليس بقيد بل المعتبر أن تصير بحيث لا تمكن من العود إما بخروجها مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية لا عدة عليها [ ص: 334 ] فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا ) لا يطؤها الزوج حتى يستبرئها بحيضة ، وعنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء ( وقالا عليها ) أي الحربية التي خرجت مهاجرة العدة ( وعلى الذمية العدة . أما الذمية فالخلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم وقد بيناه في النكاح ) أي الاختلاف المشبه وهو عين المتنازع فيه هنا وهو قوله في باب نكاح أهل الشرك : وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز إلى آخره ، أو المراد كلا من الاختلافين ( وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة ) لمسلمة في دار الإسلام ( لو وقعت بسبب آخر ) غير التباين في دار الإسلام كالمطاوعة والموت والطلاق . وعنه
( وجبت العدة فكذا بسبب التباين ) وإنما قيدنا بالمسلمة ليتجه خصوص هذا الدليل عليه فهو دليل يخص الخارجة مسلمة ، ولو لم يخص بها لم تظهر الملازمة عليه ; لأنه قائل بعدم العدة عن طلاق الذمي ذمية إذا كانوا يدينون ذلك ( قوله بخلاف ما إذا هاجر الزوج ) مسلما أو ذميا أو مستأمنا ثم صار مسلما أو ذميا ( وتركها ) فإنه لا عدة عليها هناك إجماعا حتى جاز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها كما دخل دار الإسلام ( لعدم تبليغ الأحكام ) لها في دار الحرب لا لأنها غير مخاطبة بالعدة لما قدمنا في باب نكاح أهل الشرك أنها حق الآدمي فتخاطب بها .
وقوله ( وله قوله تعالى { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن } ) بعد قوله تعالى { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } ، والزيادة على النص لا تجوز بالظني وقوله تعالى { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } في المطلقات ، فإلحاق التباين بالطلاق قياسا يقيده بما بعد العدة ، ولا تجوز الزيادة بالقياس ، هذا كالمسلمة ، والخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا تجب معها العدة عند الفرقة كما لا يجب معها [ ص: 335 ] المهر ; لأن التسليم لا يجوز لها فلا تقام الخلوة مقام الوطء ، ولا إشكال في وجوبها بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح . وأما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح ، فإن كان يمكن الوطء مع المانع كالحيض والإحرام ونحو ذلك تجب العدة وإن لم يجب كمال المهر ، وإن اعترفا بعدم الدخول لأنها حق الشرع والولد فلا يصدقان في حق إبطال حق غيرهما ، وتقدمت هذه في باب المهر وأن هذا قول والكتابية تحت المسلم تعتد ومن تبعه ، ومختار غيرهم وجوب العدة في كل صور الخلوة ، القدوري كغيرها لأنها ترد إلى أيام عادتها ، فإن نسيت عادتها اعتدت بثلاثة أشهر ، وكذا التي لم تحض قط وحيث وجب الاعتداد بالأشهر ، فإما أن يكون الطلاق أو الموت في غرة الشهر أو في أثنائه . ففي الأول يعتبر ثلاثة أشهر في الطلاق أو أربعة في الوفاة بالأهلة ، وفي الثاني قال وعدة المستحاضة : تعتبر الأيام تسعين في الطلاق ومائة وعشرين في الوفاة . وقال أبو حنيفة : تعتد بقية الشهر بالأيام ثم تعتد شهرين بالأهلة وتكمل الشهر الأول من الشهر الثالث بالأيام . وعن محمد روايتان كالقولين آخرهما كقول أبي يوسف رحمه الله . محمد
( قوله وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ) ليس بقيد بل المعتبر أن تصير بحيث لا تمكن من العود إما بخروجها مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية لا عدة عليها [ ص: 334 ] فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا ) لا يطؤها الزوج حتى يستبرئها بحيضة ، وعنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء ( وقالا عليها ) أي الحربية التي خرجت مهاجرة العدة ( وعلى الذمية العدة . أما الذمية فالخلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم وقد بيناه في النكاح ) أي الاختلاف المشبه وهو عين المتنازع فيه هنا وهو قوله في باب نكاح أهل الشرك : وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز إلى آخره ، أو المراد كلا من الاختلافين ( وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة ) لمسلمة في دار الإسلام ( لو وقعت بسبب آخر ) غير التباين في دار الإسلام كالمطاوعة والموت والطلاق . وعنه
( وجبت العدة فكذا بسبب التباين ) وإنما قيدنا بالمسلمة ليتجه خصوص هذا الدليل عليه فهو دليل يخص الخارجة مسلمة ، ولو لم يخص بها لم تظهر الملازمة عليه ; لأنه قائل بعدم العدة عن طلاق الذمي ذمية إذا كانوا يدينون ذلك ( قوله بخلاف ما إذا هاجر الزوج ) مسلما أو ذميا أو مستأمنا ثم صار مسلما أو ذميا ( وتركها ) فإنه لا عدة عليها هناك إجماعا حتى جاز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها كما دخل دار الإسلام ( لعدم تبليغ الأحكام ) لها في دار الحرب لا لأنها غير مخاطبة بالعدة لما قدمنا في باب نكاح أهل الشرك أنها حق الآدمي فتخاطب بها .
وقوله ( وله قوله تعالى { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن } ) بعد قوله تعالى { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } ، والزيادة على النص لا تجوز بالظني وقوله تعالى { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } في المطلقات ، فإلحاق التباين بالطلاق قياسا يقيده بما بعد العدة ، ولا تجوز الزيادة بالقياس ، هذا كالمسلمة ، والخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا تجب معها العدة عند الفرقة كما لا يجب معها [ ص: 335 ] المهر ; لأن التسليم لا يجوز لها فلا تقام الخلوة مقام الوطء ، ولا إشكال في وجوبها بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح . وأما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح ، فإن كان يمكن الوطء مع المانع كالحيض والإحرام ونحو ذلك تجب العدة وإن لم يجب كمال المهر ، وإن اعترفا بعدم الدخول لأنها حق الشرع والولد فلا يصدقان في حق إبطال حق غيرهما ، وتقدمت هذه في باب المهر وأن هذا قول والكتابية تحت المسلم تعتد ومن تبعه ، ومختار غيرهم وجوب العدة في كل صور الخلوة ، القدوري كغيرها لأنها ترد إلى أيام عادتها ، فإن نسيت عادتها اعتدت بثلاثة أشهر ، وكذا التي لم تحض قط وحيث وجب الاعتداد بالأشهر ، فإما أن يكون الطلاق أو الموت في غرة الشهر أو في أثنائه . ففي الأول يعتبر ثلاثة أشهر في الطلاق أو أربعة في الوفاة بالأهلة ، وفي الثاني قال وعدة المستحاضة : تعتبر الأيام تسعين في الطلاق ومائة وعشرين في الوفاة . وقال أبو حنيفة : تعتد بقية الشهر بالأيام ثم تعتد شهرين بالأهلة وتكمل الشهر الأول من الشهر الثالث بالأيام . وعن محمد روايتان كالقولين آخرهما كقول أبي يوسف رحمه الله . محمد