الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 342 ] قال ( وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد ) لأنها ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف ، والإباحة أصل .

التالي السابق


( قوله وليس في عدة أم الولد من وفاة سيدها أو إعتاقها حداد ) وكذا الموطوءة بشبهة والمنكوحة فاسدا لأنهن ما فاتهن نعمة النكاح ( والأصل الإباحة ) أي إباحة الزينة ، وهذا لأن بالإعتاق يزول الرق الذي هو أثر الكفر فهو موضع السرور لا الأسف ، والنكاح الفاسد والموطوءة بشبهة ظاهر . وأورد عليه أنه فوات علة معينة ، وقدم المصنف للإحداد علة أخرى وهو كون هذه الأشياء دواعي الرغبة وكل منهما يستقل وهذه موجودة هنا فينبغي أن يجب الحداد . وأجيب بأن كونهما ممنوعتين عن النكاح حكم وجوب الحداد لا علته . بل علته فوات نعمة النكاح وهو يدور معها وجودا وعدما ، كذا قيل وهو بالضعيف جدير . وفي النهاية : تلك حكمة لا علة لما ذكرنا من دوران وجوب الإحداد بفوات نعمة النكاح ، والحكم يدور مع العلة لا الحكمة لما عرف في مسألة الاستبراء .




الخدمات العلمية