الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 186 ] فائدة : لو وطئ في ملك مختلف في صحته كوطء البائع بشرط الخيار في مدته فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وقال المصنف في " باب الخيار في البيع " قاله أصحابنا . وعنه : لا حد عليه ، اختاره المصنف ، والشارح ، والمجد ، والناظم ، وصاحب الحاوي ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وتقدم ذلك في كلام المصنف في خيار الشرط مستوفى . فليعاود . ولو وطئ أيضا في ملك مختلف فيه كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : عليه الحد . وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحد بحال . وكذا الحكم في حد من وطئ في عقد فضولي . وعنه : يحد إن وطئ قبل الإجازة ، واختار المجد : أنه يحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها . وحكي رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية