الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولا يمين في الولاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن ادعى الأعلى أو الأسفل وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : فيه اليمين وقد بينا هذا مع نظائره في كتاب النكاح والدعوى ، ولا خلاف أن المولى إذا جحد العتق فإنه يستحلف ; لأن العتق مما يعمل فيه البدل فيجري فيه الاستحلاف وعند نكوله يقضى بالعتق ، ثم الولاء ينبني عليه ، وهو نظير المرأة تستحلف في انقضاء العدة ، ثم إذا نكلت ينبني عليه صحة رجعة الزوج ، وكذلك لو ادعى رجل عربي على ورثة ميت قد ترك ابنة ومالا أنه مولاه الذي أعتقه ، وله نصف ميراثه فلا يمين على الابنة في الولاء ، ولكن تحلف أنها ما تعلم له في ميراث أبيها حقا ولا إرثا ; لأن هذا استحلاف في المال ، والمال مما يعمل فيه البدل وهو كمن ادعى ميراثا بنسب لا يستحلف المنكر على النسب عنده ، ويستحلف على الميراث ، وإن ادعى عربي على نبطي أنه والاه ، وجحده النبطي فلا يمين عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وولاء الموالاة في هذا كولاء العتاقة فإن أقر به بعد إنكاره فهو مولاه ، ولا يكون جحوده نقضا للولاء [ ص: 123 ] وكذلك لو كان العربي هو الجاحد ; لأن النقض تصرف في العقد بالرفع بعد الثبوت وإنكار أصل الشيء لا يكون تصرفا فيه بالرفع كإنكار الزوج لأصل النكاح ، وإن ادعى نبطي على عربي أنه مولاه الذي أعتقه والعربي غائب ، ثم ادعى النبطي ذلك على آخر وأراد استحلافه فإنه لا حلف لوجهين : ( أحدهما ) أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الاستحلاف في الولاء .

( والثاني ) أنه قد ادعى ذلك على غيره ، ولو أقر الثاني له بذلك لم يكن مولاه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكيف يستحلف على ذلك وعندهما إن قدم الغائب فادعى الولاء فهو أحق به ، وإن أنكر فهو مولى للثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية