الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم ) أو بدينار في ذمتي ( فقال بعتك انعقد بيعا ) عملا بمقتضى اللفظ ( وقيل ) وأطال المتأخرون في الانتصار له ( سلما ) نظرا للمعنى فعلى الأول يجب [ ص: 9 ] تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين لا قبضه ويثبت فيه خيار الشرط ، ويجوز الاعتياض عنه ، وعلى الثاني ينعكس ذلك ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا كان سلما اتفاقا لاستواء اللفظ والمعنى حينئذ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ويجوز الاعتياض إلخ ) هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله ومثله المبيع في الذمة وقد قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( انعقد بيعا ) هل ينعقد البيع في الذمة من الأعمى [ ص: 9 ] الظاهر نعم قياسا على السلم ا هـ سيد عمر ( قوله تعيين رأس المال ) الأولى تعيين الثمن ( قوله لا قبضه ) أي قبض رأس المال في المجلس فلا يشترط ( قوله ويثبت فيه ) أي في رأس المال عطف كقوله ويجوز إلخ على قوله يجب إلخ ( قوله ويجوز الاعتياض عنه ) أي عن رأس المال الذي في الذمة أما المثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض عنه ا هـ ع ش عبارة سم وأقره الرشيدي قوله ويجوز الاعتياض إلخ وهذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله : ومثله المبيع في الذمة وقد قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن ا هـ أي والكلام هنا في الثمن أيضا ( قوله وعلى الثاني ) أي انعقاده سلما ( قوله ينعكس ذلك ) الإشارة إلى الثلاثة الأخيرة فقط دون الأول أي يجب قبض رأس المال في المجلس ولا يثبت فيه الخيار ويمتنع الاعتياض عنه ا هـ كردي ( قوله وإلا ) أي كأن قال بعتك سلما مغني أو اشتريت منك إلخ سلما كردي عبارة ع ش قوله وإلا كان سلما أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدم من الصيغة ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية