الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن ) حيث جوزناه ( وتلف في يده ) أو بعد خروجه عنها ( وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري ) ببدل الثمن ( وإن اعترف بوكالته في الأصح ) لدخوله في ضمانه بقبضه له ( ثم يرجع الوكيل ) إذا غرم ( على الموكل ) بما غرمه ؛ لأنه غره ، ومحله إن لم يكن منصوبا من جهة الحاكم وإلا لم يكن طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم ، وهو لا يطالب ( قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم ) لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده وعلم من كلامه أن المشتري مخير في الرجوع على من شاء منهما وأن قرار الضمان على الموكل ويأتي ما تقرر في وكيل مشتر تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه وخرج بالوكيل فيما ذكر الولي فيضمن الثمن إن لم يذكر موليه في العقد ولا يضمنه المولي في ذمته لكن ينقده الولي من مال المولي أي إن كان وإلا فمن مال نفسه فإن ذكره ضمنه المولي [ ص: 337 ] والفرق أنه غير نائب عنه بخلاف الوكيل ، وفي أدب القضاء للغزي لو اشترى في الذمة بنية أنه لابنه الصغير فهو للابن والثمن في ماله أعني الابن بخلاف ما لو اشترى له بمال نفسه يقع للطفل ويصير كأنه وهبه الثمن أي كما قاله القاضي وقال القفال يقع للأب قال في الأنوار وهو الأوفق لإطلاق الأصحاب والكتب المعتبرة . ا هـ . وفيه نظر ، بل الأوفق بما يأتي أنه لو أمهر عنه ملكه الابن فيرجع إليه بالفراق لا إلى الأب كلام القاضي ويفرق بينه وبين ما مر في اشتر لي كذا ولم يعطه ثمنا فاشتراه له بنيته بمال نفسه فيقع له ويكون الثمن قرضا على المعتمد بأن الأب يقدر على تمليك ولده قهرا بلا بدل بخلاف الوكيل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ومحله إن لم يكن ) أي الوكيل ش ( قوله : ويأتي ما تقرر في وكيل مشتر تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه ) قال في الروض : ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل والقرار عليه أي على الموكل . انتهى .

                                                                                                                              وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا كان سلم الثمن هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا ؛ لأنه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض أيضا القبض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل . ا هـ . وظاهره الرجوع ، وإن تعمد الوكيل الإقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل وفي العباب لو أرسله إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول . انتهى .

                                                                                                                              ونقله في تجريده عن قضية كلام البغوي والقاضي وظاهر أن الرسول لا يكون طريقا أيضا ، ويتجه أنه طريق ويؤيده مسألة القرض المذكورة ثم رأيت قول الشارح الآتي في أوائل العارية بعد كلام ذكره ما نصه وليس طريقا كوكيل السوم . انتهى . وفيه تصريح بأنه لا يكون طريقا فليحرر الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الذي ذكره الشارح بأنه لم يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله وخرج بالوكيل . إلخ ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق ( قوله : فإن ذكره ضمنه المولي ) أي لا الولي [ ص: 337 ] وفي نظيره يضمن الوكيل ( قوله : والفرق أنه غير نائب عنه ) الذي في شرح الروض والفرق أن شراء الولي لازم للمولي عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل . انتهى . ( قوله : وفيه نظر . إلخ ) زائد على م ر . انتهى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : حيث جوزناه ) إلى قوله : وخرج في المغني وإلى قوله . انتهى . في النهاية إلا قوله : لكن ينقده إلى فإن ذكره ( قوله حيث جوزناه ) أي بأن كان الثمن حالا ، أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم . ا هـ . ع ش ( قوله : أو بعد خروجه عنها ) يعني ، أو في يد الموكل عبارة المغني ، ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر أي خرج المبيع مستحقا في مطالبة الوكيل وجهان أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته . ا هـ .

                                                                                                                              قول المتن ( وإن اعترف ) أي المشتري ( قوله : ومحله ) أي الرجوع على الوكيل ( قوله : إن لم يكن ) أي الوكيل ش . ا هـ . سم ( قوله : وهو . إلخ ) أي الحاكم . ا هـ . مغني ( قوله : ويأتي ما تقرر ) أي في وكيل البائع ( في وكيل مشتر . إلخ ) قال في الروض : ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ببدله والقرار عليه أي على الموكل . ا هـ . وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا سلم الثمن فيما ذكر هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا ؛ لأنه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض أيضا المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل . انتهى .

                                                                                                                              وظاهره الرجوع ، وإن تعمد الوكيل الإقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل . ا هـ . سم وقوله : وقال في الروض إلخ أي والمغني وقوله أن لا يتعلق ذلك إلخ ينبغي تقييده بما إذا تلف في يد الوكيل بخلاف ما إذا تلف في يد الموكل فيتعلق به مطلقا فليراجع ( قوله : في يده ) أي : أو في يد الموكل . ا هـ . أسنى ( قوله : وخرج بالوكيل . إلخ ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق . ا هـ . سم ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يكن للمولي مال ( قوله : فإن ذكره ضمنه المولي ) أي لا الولي وفي نظيره يضمن الوكيل ا هـ سم عبارة ع ش قوله ضمنه المولي أي في ذمته ، فلا يلزم الولي نقده - [ ص: 337 ] من مال نفسه وإنما ينقده من مال المولي عليه إن كان له مال وإلا بقي في ذمته . ا هـ . ( قوله : والفرق أنه غير نائب عنه . إلخ ) عبارة النهاية والفرق أن شراء الولي لازم للمولي عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل ا هـ زاد شرح الروض عقب مثلها والفرق بين ضمان الموكل الثمن وعدم ضمان الطفل له فيما إذا لم يذكره الولي أن الموكل أذن بخلاف الطفل . ا هـ .

                                                                                                                              وهذا بمعنى الفرق الذي ذكره الشارح فأسقط الشارح الفرق للمسألة الثانية وجعل الفرق للمسألة الأولى للثانية ( قوله : ويصير . إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : كأنه وهبه الثمن ) أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجع عليه . ا هـ . ع ش ( قوله : وهو الأوفق ) أي ما قاله القفال ( قوله : لو أمهر عنه ) أي أعطى الأب المهر عن ابنه الصغير ( قوله : فيرجع ) أي المهر ( قوله : كلام القاضي ) خبر بل الأوفق ( قوله : بينه ) أي بين اشتراء الأب لابنه الصغير بمال نفسه حيث يقع للابن ولا يصير الثمن قرضا عليه ( قوله وبين ما مر ) أي في القرض . ا هـ . كردي ( قوله بمال نفسه ) أي الوكيل ( قوله : يقع له ) أي للموكل .




                                                                                                                              الخدمات العلمية