الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قال لها : أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت ) لأنهما يستعملان للعدد فقد فوض إليها أي عدد شاءت [ ص: 111 ] ( فإن قامت من المجلس بطل ، وإن ردت الأمر كان ردا ) لأن هذا أمر واحد وهو خطاب في الحال فيقتضي الجواب في الحال .

التالي السابق


( قوله ولو قال لها : أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت ) واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ، ويتعلق أصل الطلاق بمشيئتها بالاتفاق ، بخلاف مسألة كيف شئت على قوله ، وهذا لأن كم اسم للعدد فكان التفويض في نفس العدد والواقع ليس إلا العدد إذ ذكر فصار التفويض في نفس الواقع فلا يقع شيء ما لم تشأ .

والقياس أن لا يباح لها أن تطلق نفسها ثلاثا كما لا يباح للزوج لكن روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يباح لها في التخيير . ووجهه ما ذكره في الفوائد الظهيرية في المسألة الآتية .

قال : لو طلقت نفسها ثلاثا على قولهما أو ثنتين على قول أبي حنيفة لا يكره لأنها مضطرة إلى ذلك لأنها لو فرقت خرج الأمر من يدها ، بخلاف ما لو أوقع الزوج ذلك ، وعلى هذا فما في أصل رواية الجامع الصغير في هذه المسألة من قوله إن شاءت طلقت نفسها واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ما لم تقم من مجلسها لا يحتاج إلى حمله على مشيئة القدرة لا مشيئة الإباحة ، ثم الواحد عدد على اصطلاح الفقهاء لما تكرر من إطلاق العدد وإرادته وما شئت تعميم العدد فتقريره تقريره . وأورد أن كلمة ما كما تستعمل للعدد تستعمل للوقت نحو ما دام فوقع الشك في تفويض العدد فلا يثبت .

أجيب بأنه معارض بالمثل بأن يقال لو أعملناها بمعنى لوقت لا يبطل بالقيام عن المجلس ، ولو أعملناها بمعنى العدد يبطل فوقع الشك في ثبوته فيما وراء المجلس ، فلا يثبت فيه بالشك فتعارضا ، وترجح اعتبارها للعدد بأن التفويض تمليك مقتصر على المجلس ما لم يكن موقتا ، وإنما يكون لو كانت معتبرة بمعنى العدد ولأنه المتبادر من ذلك ، بخلاف الزمان فإنه إنما يتبادر حالة وصلها بدام [ ص: 111 ] ثم ( إن ردت الأمر ) بأن قالت : لا أطلق ( كان ردا ) لأن هذا أمر واحد بخلافه بكلما .

وقوله ( خطاب في الحال ) احتراز عن إذا ومتى : يعني هذا تمليك منجز غير مضاف إلى وقت في المستقبل فاقتضى جوابا في الحال




الخدمات العلمية