الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 232 ] ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=11685قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي فقالت قبلت فالقول قول الزوج ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=24802قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل فقال : قبلت فالقول قول المشتري ) ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه ، أما البيع فلا يتم إلا بالقبول والإقرار به إقرار بما لا يتم إلا به فإنكاره القبول رجوع منه .
( قوله فالقول قول الزوج ) أي مع يمينه . وحقيقة الفرق بين الصورتين أن nindex.php?page=treesubj&link=11685قوله طلقتك أمس على ألف إقرار بمجرد اليمين لا بوقوع الطلاق إذ هو لازم وجود الشرط لا لازمه ، والموجود بعد هذا منه ومنها اختلاف في وجود الشرط وهي تدعيه لتثبت الطلاق وهو منكر غير مناقض إذ لم يقتض إنكاره القبول رجوعه عن شيء مما أقر به ، والقول للمنكر بخلاف قوله بعتك فإنه إقرار بقبول المشتري إذ البيع لا يقوم إلا به ، فإنكاره قبوله رجوع عما أقر به فلا يقبل ، حتى لو كان nindex.php?page=treesubj&link=11685_23955قال لها بعتك طلاقك أمس فلم تقبلي فقالت بل قبلت كان القول قولها ، وقوله لعبده أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل وبعتك أمس نفسك بألف فلم تقبل على قياس قول الزوج لها .
ولهذه المسألة أخوات في كتب nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى هي : nindex.php?page=treesubj&link=11692_11554قال لها قد طلقتك واحدة بألف فقبلت فقالت إنما سألتك ثلاثا بألف فطلقتني واحدة فلك ثلثها القول للمرأة مع يمينها ، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج وكذا لو اختلفا في مقدار الجعل بعد الاتفاق على الخلع ، أو قالت اختلعت بغير شيء فالقول قولها والبينة بينة الزوج ، أما إذا اتفقا أنها سألته أن يطلقها ثلاثا بألف وقالت طلقتني واحدة وقال هو ثلاثا فالقول قوله إن كانا في المجلس ; ألا ترى أنه لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس سؤالها الثلاث بألف كان له الألف ، فغاية هذا أن يكون موقعا الباقي في المجلس فيكون مثله ، وإن كان في غير ذلك المجلس لزمها الثلاث ، وإن كانت في العدة من المتفق عليه ولا يكون للزوج إلا ثلث الألف ، وإن قالت سألتك أن تطلقني ثلاثا على ألف فطلقتني واحدة فلا شيء لك : يعني على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال هو بل سألتني واحدة على ألف فطلقتكيها فالقول قولها على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه .
وإن قالت سألتك ثلاثا بألف فطلقتني في ذلك المجلس واحدة والباقي في غيره [ ص: 233 ] فقال بل الثلاث فيه فالقول لها . وإن قالت سألتك أن تطلقني أنا وضرتي على ألف فطلقتني وحدي وقال طلقتها معك وقد افترقا عن ذلك المجلس فالقول لها وعليها حصتها من الألف والأخرى طالق بإقراره ، وكذا إن قالت فلم تطلقني ولا هي في ذلك المجلس . ومسألة خلع الثنتين بسؤال واحد تنبيه ، وهو أنه إذا خلع امرأتيه على ألف كانت منقسمة على قدر ما تزوجهما عليه من المهر حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=11634سألتاه طلاقهما على ألف أو بألف فطلق إحداهما لزم المطلقة حصتها من الألف على قدر ما تزوجها عليه ، فإن طلق الأخرى في ذلك المجلس أيضا لزمها حصتها لا أن الألف تنقسم عليهما بالسوية .
ولو طلقها بعدما افترقوا فلا شيء له ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11690_11553_11554_16033_11687ادعت المرأة الخلع وأنكره الزوج فأقامت بينة فشهد أحدهما بالألف والآخر بألف وخمسمائة أو اختلفا في جنس الجعل فالشهادة باطلة ، وإن كان الزوج هو المدعي للخلع والمرأة منكرة فشهد أحد شاهديه بألف والآخر بألف وخمسمائة والزوج يدعي ألفا وخمسمائة جاز شهادتهما على ألف ، وإن ادعى ألفا لم تجز شهادتهما ولزمه الطلاق بإقراره ، وكذا لا تجوز شهادتهما إذا اختلفا في جنس الجعل أيضا ، الكل من مختصر الحاكم أبي الفضل لكلام nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله .
ولو اختلفا في مقدار العوض فالقول لها عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يتحالفان