الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولها كمال مهرها إن كان خلا بها ) فإن خلوة العنين صحيحة ( ويجب العدة ) لما بينا من قبل هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها ( ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها [ ص: 301 ] فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه ) لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة والأصل هو السلامة في الجبلة ( ثم إن حلف بطل حقها ، وإن نكل يؤجل سنة ، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء ، فإن قلن هي بكر أجل سنة ) لظهور كذبه ( وإن قلن هي ثيب يحلف الزوج ، فإن حلف لا حق لها ، وإن نكل يؤجل سنة ، وإن كان مجبوبا فرق بينهما في الحال إن طلبت ) لأنه لا فائدة في التأجيل ( والخصي يؤجل كما يؤجل العنين ) لأن وطأه مرجو [ ص: 302 ] .

( وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء . فإن قلن : هي بكر خيرت ) لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهي البكارة ( وإن قلن : هي ثيب حلف الزوج ، فإن نكل خيرت ) لتأيدها بالنكول ، وإن حلف لا تخير ، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه وقد ذكرناه ( فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار ) لأنها رضيت ببطلان حقها

التالي السابق


( قوله هذا ) أي هذا الذي ذكرنا من أنها إذا طالبته بالفرقة أجله الحاكم سنة ثم بعده فرق بينهما إذا اعترف الزوج بعدم الوصول إليها في هذا النكاح ، وإن تصادفا أنه وصل إليها في نكاح قبله ثم طلقها لأنه إذا وطئها في نكاح ثم أبانها ثم تزوجها ثانيا ولم يصل إليها لها المطالبة بالفرقة ، فإن اختلفا وادعى الوصول [ ص: 301 ] وقالت : لا فالقول قوله والوجه ظاهر في الكتاب ( قوله وإن نكل أجل سنة ) سواء جعل النكول إقرارا أو بذلا فكأنه أقر بعدم الوصول إليها .

( قوله وإن كانت بكرا ) يعني إذا نكل وكانت بكرا وقت النكاح لا يستحلف بل تراها النساء ، ( فإن قلن ) : هي بكر أجل سنة من غير احتياج إلى الاستحلاف والنكول لتيقن كذبه ، وقوله فإن قلن : خرج على ما هو الأولى من إراءتها لامرأتين ثم جعلهما جمعا وإلا فالواحدة العدلة تكفي نص على العدالة في كافي الحاكم والثنتان أحوط .

وطريق معرفة أنها بكر أن تدفع في فرجها أصغر بيضة للدجاج ، فإن دخلت من غير عنف فهي ثيب وإلا فبكر ; أو تكسر وتسكب في فرجها ، فإن دخل فثيب وإلا فبكر ، وقيل إن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب ، وإن قلن ثيب تثبت الثيوبة ولا يثبت وصوله إليها لأن البكارة قد تزول بغيره كوثبة ونحوها ; غير أن القول قوله لو قالت زالت البكارة بأصبعه ونحوه فيحلف أنه وصل إليها ، فإن حلف تقرر النكاح وإن نكل أجله سنة ثم فرق بينهما إن لم يصل إليها ، ثم إذا أجل ومضت السنة فاختلفا في الوصول في السنة فعلى ما إذا اختلفا قبل التأجيل ، إن كانت بكرا نظرن إليها ، فإن قلن : بكر خيرت للحال بين الإقامة والفرقة ، وإن قلن : ثيب حلف فإن نكل خيرت وإن حلف استقر النكاح ، وإن كانت ثيبا في الأصل فاختلفا قبل التأجيل أو بعده فالقول له ، فإن حلف استقر النكاح ، ولو نكل أجل وخيرت بعده ، وفي موضع تخير يعتبر المجلس كتخيير الزوج ، فإن قامت من مجلسها قبل أن تختار نفسها أو أقامها أعونة القاضي ولو مكرهة لزم النكاح لأنه كان يمكنها اختيار نفسها قبل أن تقام ، وإذا اختارت نفسها أمره القاضي أن يطلقها ، فإن أبى فرق بينهما . كذا ذكره محمد في الأصل . وقيل : تقع الفرقة باختيار نفسها ولا تحتاج إلى القضاء كخيار المخيرة .

( قوله لأنه لا فائدة في التأجيل ) لأنه لتوقع الوقوع ولا توقع لفقد الآلة ، بخلاف الخصي لأن آلته قائمة ، وإنما سلت خصيتاه أو وجئ ، والموجوء الذي رض خصيتاه . [ ص: 302 ] قال لي بعض أهل الماشية : إنه تمرس الخصيتان وهو صغير مرسا شديدا ثم يحبسان إلى فوق إلى أن يرتفعا إلى ظهره فلا يعودان ، ويكون نشيطا كثير الجماع إلا أنه لا يحبل ، فالتوقع واقع فيؤجل كالعنين ( قوله وإذا أجل العنين سنة فقال إلخ ) قد وصلنا هذا الاختلاف الكائن بعد التأجيل بالاختلاف قبله فلا نعيده .



[ فرع ]

الخنثى إذا كان يبول من مبال الرجال فتزوج امرأة فهو جائز ، فإن وصل إليها وإلا أجل كالعنين ذكره الحاكم . وكل من تزوجت واحدا من هؤلاء : أعني المجبوب والخصي والعنين وهي عالمة بحاله فلا خيار لها ، وإن لم تكن عالمة به فلها المطالبة بالفرقة .




الخدمات العلمية