الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر ) لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار ، وما قضى به [ ص: 393 ] تقدير لنفقة لم تجب ، فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها .

التالي السابق


( قوله تمم لها نفقة اليسار ) هكذا مشى عليه أيضا صاحب الكنز بعد اعتبار حال الزوج والزوجة في وجوب النفقة فاعترض عليه شارحه بأنه نوع تناقض فإن ما ذكره أول الباب قول الخصاف ثم بنى الحكم على قول الكرخي ، ولو كان فرض على قدر حاله وحالها مقدارا ثم غلا السعر كان لها أن تطالبه بأن يزيد في الفرض ، ولو كان على قلبه كان للزوج أن ينقص .

( قوله وما قضى به [ ص: 393 ] تقدير لنفقة لم تجب ) لأن النفقة تجب شيئا فشيئا في المستقبل فلا يتقرر حكم القاضي فيها بخصوص مقدار ، ولأنه كان بشرط الإعسار وعلى تقديره وقد زال فيزول بزواله .




الخدمات العلمية