( وإن ) ( لم يسترجع منها شيء وهذا عند ( أسلفها نفقة السنة ) أي عجلها ( ثم مات ) أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وقال وأبي يوسف رحمه الله ، يحتسب لها [ ص: 395 ] نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج ) وهو قول محمد رحمه الله تعالى ، وعلى هذا الخلاف الكسوة لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة . ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ، ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع . وعن الشافعي رحمه الله أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء لأنه يسير فصار في حكم الحال . محمد
التالي
السابق
[ فرع ] ؟ إن كانت غير مفروضة لا يصح لأنه إبراء قبل الوجوب ، وإن كان القاضي فرضها كل شهر كذا وكذا صح في الشهر الأول فقط ، وكذا لو قالت أبرأتك من نفقة سنة لا يبرأ إلا من شهر إلا أن يكون فرض لها كل سنة كذا لأن القاضي إذا فرض كذا كل شهر فإنما فرض مهما يتجدد الشهر فما لم يتجدد لم يتجدد الفرض ، وما لم يتجدد الفرض لم تجب نفقة الشهر فلا يصح الإبراء [ ص: 395 ] عنها . ولو أبرأته بعدما مضى أشهر عما مضى وعما يستقبل برئ عما مضى وعن شهر ( قوله وما بقي للزوج ) فترده ، وكذا ترد قيمة المستهلك ولا ترد قيمة الهالك بالاتفاق والفتوى على قولهما ، والموت والطلاق قبل الدخول سواء ، وفي نفقة المطلقة إذا مات الزوج اختلفوا ، فقيل ترد ، وقيل لا تسترد بالاتفاق لأن العدة قائمة في موته كذا في الأقضية . إبراء الزوجة من النفقة هل يصح ويلزم
( قوله ولا رجوع في الصلات بعد الموت ) بخلاف القاضي ونحوه لأن تصرف الإمام في بيت المال مقيد بشرط النظر ، والنظر أن يؤخذ منه ويعطي لمن يلي بعده من القضاة .
( قوله وعن ) وهو رواية محمد ابن رستم عنه : لا ترد نفقة الشهر وما دونه ، فلهذا وضعها في السنة حتى لا يكون فيها خلاف عن ، ولذا لو قبضت نفقة أشهر فمات أحدهما والباقي شهر فأقل لا يرجع بشيء . وفي الذخيرة نفقة العدة تسقط بمضي المدة كنفقة النكاح ، فلو فرض لها نفقة فيها فلم تقبضها حتى انقضت عدتها لم يذكره محمد . وهل يقاس على الموت ؟ قال محمد الحلواني : فيه كلام . وفي الخلاصة من الفتاوى الصغرى عن الحلواني قال : المختار عندي لا تسقط . .
( قوله ولا رجوع في الصلات بعد الموت ) بخلاف القاضي ونحوه لأن تصرف الإمام في بيت المال مقيد بشرط النظر ، والنظر أن يؤخذ منه ويعطي لمن يلي بعده من القضاة .
( قوله وعن ) وهو رواية محمد ابن رستم عنه : لا ترد نفقة الشهر وما دونه ، فلهذا وضعها في السنة حتى لا يكون فيها خلاف عن ، ولذا لو قبضت نفقة أشهر فمات أحدهما والباقي شهر فأقل لا يرجع بشيء . وفي الذخيرة نفقة العدة تسقط بمضي المدة كنفقة النكاح ، فلو فرض لها نفقة فيها فلم تقبضها حتى انقضت عدتها لم يذكره محمد . وهل يقاس على الموت ؟ قال محمد الحلواني : فيه كلام . وفي الخلاصة من الفتاوى الصغرى عن الحلواني قال : المختار عندي لا تسقط . .