الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وفي البناء ) أي الاستئجار له على أرض أو نحو سقف ( يبين الموضع ) الذي يبني فيه الجدار ( والطول ) له وهو الامتداد من إحدى الروايتين إلى الأخرى ( والعرض ) وهو ما بين وجهي الجدار ( والسمك ) بفتح أوله وهو الارتفاع إن قدر بالعمل ( وما يبني به ) من حجر أو غيره وكيفية البناء أهو منضد أو مجوف أو مسقم ( إن قدر بالعمل ) لاختلاف الأغراض به . نعم إن كان ما يبني به حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه ، وفارق ما ذكر تقدير الحفر بالزمن حيث لا يشترط فيه بيان شيء من ذلك بأن الفرض في الخياطة والبناء يختلف باختلاف الحفر ، ولو استأجر محلا للبناء عليه وهو نحو سقف اشترط جميع ذلك أو أرض اشترط ما سوى [ ص: 285 ] الارتفاع وما يبني به وصفة البناء لأنها تحمل كل شيء ، ويعين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواشي ، ويجوز التقدير فيها بالمدة . قال الأذرعي : ولا يبعد اشتراط المستأجر خط الأجير وهو كما قال ، ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه ، والأوجه اعتباره إن اختلف به غرض وإلا فلا ، ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه ، ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ، ولو لم يبين فيه العدد اكتفى بالعرف كما قاله ابن الصباغ وجرى عليه ابن المقري ، ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين ، فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره ، فقول الشارح فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر : أي جميعه فلا ينافيه وجوب بيان صفته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وفارق ما ذكر ) أي ما ذكر من أنه إذا استأجر من يبني له اشترط أن يبين الموضع إلخ ( قوله : وهو نحو سقف ) أي كجدار ، وأفتى ابن الرفعة في استئجار علو دكان موقوفة للبناء عليه بجوازه إن كان عليه حالة الوقف بناء وتعذرت إعادته : أي من جهة ناظر الوقف حالا ومآلا ولم يضر بالسفل . قال : وإن لم يكن عليه واعتيد انتفاع المستأجر بسطحه وكان [ ص: 285 ] البناء عليه يمنع من ذلك وينقص بسببه أجرته لم يجز وإن زادت أجرة البناء على ما نقص من أجرته لأن ذلك تغيير للوقف مع إمكان بقائه وإن لم يوجد ذلك جاز . واعترض السبكي ما قاله من الجواز بأنه خلاف المنقول لقولهم لو انقلع البناء والغراس لم يؤجر الأرض ليبني فيها غير ما كانت عليه بل ينتفع بها بزرع أو نحوه إلى أن تعاد لما كانت عليه وخلاف المدرك لأن الباني قد يستولي عليه ويدعي ملك السفل ويعجز الناظر عن بينة تدفعه حج . وهو شامل لما إذا منع من ذلك ولم ينقص بسببه الأجرة فليتأمل سم عليه ( قوله وقدر القطع ) أي كونه في نصف الفرخ أو كامله مثلا ( قوله : ويجوز التقدير فيها بالمدة ) ولا بد في صحة العقد حينئذ من كونها إجارة عين لما مر من أن التقدير بالزمن لا يتأتى في إجارة الذمة ثم حيث صح العقد لا تدخل أوقات الصلوات وقضاء الحاجة ونحو ذلك مما جرت العادة فيه بعدم الفسخ ( قوله : فقول الشارح ) أي بالنسبة للبناء ( قوله ويبين في الرعي ) أي في الاستئجار له ( قوله اكتفى بالعرف ) أي حيث كان ثم عرف مطرد في محل العقد وإلا فلا بد من بيان عدد ( قوله فإن قدر بالزمان إلخ ) أي ولا بد من ذكر غيره من بقية الأوصاف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إن قدر بالعمل ) تبع في ذكره هنا العلامة ابن حجر ، لكن إنما ذكر هذا هنا للزيادة التي زادها عقب قول المصنف إن قدر بالعمل حيث قال أو بالزمن على ما يأتي فيه ، فكان على الشارح ذكره أيضا ( قوله : لاختلاف الأغراض به ) إلى قوله بخلاف الحفر متعلق بالزمن الذي زاده في التحفة فأسقطه الشارح وذكر هذا فلم يصح ، ولعل إسقاطه من الكتبة ، وعبارة التحفة عقب المتن نصها : أو بالزمن كما صرح بهالعمراني وغيره ; لاختلاف الغرض به واعتمده الأذرعي أخذا مما مر في خياطة قدرت بزمن أنه لا بد [ ص: 285 ] أن يعين ما يخيطه ، وفارق ما ذكر تعيين الحفر بالزمن إلى آخر ما في الشارح ( قوله : كما صرح به العمراني ) صوابه الفارقي كما هو كذلك في شرح الروض الذي نقل الشارح عبارته مع المتن بالحرف ( قوله : فقول الشارح ) يعني في مسألة المتن ، وهذا يدل على أن ذكر الزمن أثبته الشارح فيما مر كالتحفة وأن إسقاطه من الكتبة ; لأن قوله فقول [ ص: 286 ] الشارح إلى آخره إنما ينتظم معه




                                                                                                                            الخدمات العلمية