الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والحصاد واللقاط على المشتري ) بلا نزاع . وكذا الجذاذ . لكن لو شرطه على البائع : صح . على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر ، وابن حامد والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الشرح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره وقال الخرقي : لا يصح . وجزم به في الحاوي الكبير في هذا الباب ، وهو الذي أورده ابن أبي موسى مذهبا . وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين . [ ص: 67 ] قال القاضي : لم أجد بقول الخرقي رواية . قال في الروضة : ليس له وجه . قال في القاعدة المتقدمة : وقد استشكل مسألة الخرقي أكثر المتأخرين . وتقدم ذلك مستوفى في باب الشروط في البيع . فليراجع قوله ( فإن باعه مطلقا : لم يصح ) . يعني : إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما أطلق : لم يصح . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، وأكثر الأصحاب . قال الزركشي : جزم به الشيخان ، والأكثرون وعنه يصح إن قصد القطع . ويلزم به في الحال . نص عليه في رواية عبد الله . وقدم في الروضة : أن إطلاقه كشرط القطع . وحكى الشيرازي رواية بالصحة من غير قصد القطع . وما حكاه في المستوعب والحاوي الكبير عن ابن عقيل في التذكرة أنه ذكره في هذه المسألة أربع روايات : ليس بسديد . إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ثم تركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية