الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وفي المبهج وغيره رواية : بأن بيعه يصح . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو قول ابن عباس رضي الله عنهما . لكن يكون بقدر القيمة فقط . لئلا يربح فيما لم يضمن . قال : وكذا ذكره الإمام أحمد في بدل القرض وغيره . فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة ، ورأس مال السلم بعد الفسخ : وجهان . وأطلقهما فيهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، وأطلقهما في دين الكتابة في الفروع . [ ص: 109 ] وأما رأس مال السلم : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . واختار القاضي في المجرد وابن عقيل الجواز . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . وأما بيع مال الكتابة ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح أيضا . صححه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع . وصححه في تصحيح المحرر . وقال : جزم به في الهداية . ووافقه في شرحها عليه . ولم يزد . انتهى .

وقيل : يصح . وهو ظاهر ما جزم به في المنور .

التالي السابق


الخدمات العلمية