الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويصح من كل زوج يصح طلاقه ) ، هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، فيصح ظهار الصبي ، حيث صححنا طلاقه ، قال في عيون المسائل : سوى الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين الطلاق ، [ ص: 198 ] قال في القواعد الأصولية : أكثر الأصحاب على صحة ظهاره وإيلائه ، قال ناظم المفردات : هذا هو المشهور ، وهو من مفردات المذهب ، وقال المصنف هنا " والأقوى عندي : أنه لا يصح من الصبي ظهار ، ولا إيلاء . لأنه يمين مكفرة ، فلم تنعقد في حقه " ، قال في المذهب ، ومسبوك الذهب في " باب الأيمان " وتنعقد يمين الصبي المميز ، في أحد الوجهين ، وقال في الموجز : يصح من زوج مكلف ، قال في عيون المسائل : يحتمل أن لا يصح ظهاره ، لأنه تحريم مبني على قول الزور ، وحصول التكفير ، والمأثم ، وإيجاب مال أو صوم ، قال : وأما الإيلاء ، فقال بعض أصحابنا : تصح ردته وإسلامه ، وذلك متعلق بذكر الله ، وإن سلمنا ، فإنما لم يصح لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع الدعوى ، قال في الرعاية الكبرى : من صح ظهاره صح طلاقه ، إلا المميز في الأصح فيه ، وقيل : ظهار المميز كطلاقه ، وقال في الترغيب : يصح الظهار من مرتدة .

قوله ( مسلما كان أو ذميا ) ، الصحيح من المذهب : صحة ظهار الذمي كالمسلم ، قال في الفروع : وعلى الأصح : وكافر ، وجزم به في المغني والشرح والوجيز ، وغيرهم ، وعنه : لا يصح ظهاره ، لتعقبه كفارة ليس من أهلها ، ورد ، فعلى المذهب : يكفر بالمال لا غير ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم في القواعد الأصولية بصحة التكفير بالإطعام والعتق ، [ ص: 199 ] وإذا لزمته الكفارة فهل يحتاج إلى نية ؟ قال الدينوري : ويعتبر في تكفير الذمي بالعتق والإطعام : النية ، وقال ابن عقيل : ويعتق أيضا بلا نية ، وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح ، وقال ابن عقيل أيضا : يصح العتق من المرتد ، وقال في عيون المسائل : لأن الظهار من فروع النكاح ، أو قول منكر وزور ، والذمي أهل لذلك ، ويصح منه في غير الكفارة ، فصح منه فيها ، بخلاف الصوم ، وصححه في الانتصار من وكيل فيه .

تنبيهان

أحدهما : شمل قوله " يصح من كل زوج يصح طلاقه " العبد ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الفروع وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وقيل : لا يصح ظهاره ، فعلى المذهب : يأتي حكم تكفيره في آخر كتاب الأيمان . الثاني : مفهوم كلامه : أن من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره ، وهو صحيح كالطفل والزائل العقل بجنون أو إغماء ، أو نوم أو غيره ، وكذا المكره إذا لم تصحح طلاقه ، وحكم ظهار السكران مبني على طلاقه . قوله ( وإن ظاهر من أمته أو أم ولده : لم يصح ) بلا نزاع ، ( وعليه كفارة يمين ) ، هذا المذهب ، نقله الجماعة ، قال الزركشي : وهو المشهور والمختار ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب الخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، [ ص: 200 ] ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار ، وهو لأبي الخطاب ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، نقلها حنبل ، قاله في الفروع ، وقال في المحرر : ونقلها أبو طالب ، وقال أبو الخطاب : ويحتمل أن لا يلزمه شيء ، وهو تخريج في المحرر ، والفروع ، من رواية فيما إذا ظاهرت هي من زوجها الآتية ، وذكر في عمد الأدلة والترغيب رواية بالصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية