الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ، ثم مات في عدتها : لم تنتقل عن عدتها ) بلا نزاع ( وإن كان الطلاق في مرض موته : اعتدت أطول الأجلين ، من عدة الطلاق وعدة الوفاة ) . وهذا المذهب . قاله في الفروع . قال في المغني ، والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال في المحرر ، والحاوي : وهو الصحيح . وقواه الناظم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وعنه : تعتد للوفاة لا غير . وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : تعتد عدة الطلاق لا غير . ذكر هاتين الروايتين في المجرد . تنبيه :

محل الخلاف إذا كانت ترثه . فأما الأمة ، والذمية : فلا يلزمهما غير عدة الطلاق ، قولا واحدا .

فوائد

إحداها : لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية ، أو بعد انقضاء عدة البائن : فلا عدة عليهما للوفاة . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في النظم وغيره . [ ص: 277 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه : تعتد للوفاة إن ورثت منه . اختارها جماعة من الأصحاب .

الثانية : لو طلق في مرض الموت ، ثم انقضت عدتها ، ثم مات : لزمها عدة الوفاة . جزم به ناظم المفردات . وهو منها . وهي بعض ما قبلها فيما يظهر .

الثالثة : لو طلق بعض نسائه مبهمة ، أو معينة ، ثم أنسيها ، ثم مات : اعتدت كل واحدة للأطول منهما ما لم تكن حاملا . قاله في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية