الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الخامس : من ارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه : اعتدت سنة . تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة للعدة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والخرقي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : تعتد للحمل أكثر مدته . وهو قول المصنف . ويحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين . وهو لأبي الخطاب في الهداية .

فائدة :

لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض للحكم بانقضاء العدة وقدمه في المحرر ، وشرح ابن رزين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : تنتقض ، فتنتقل إلى الحيض . جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، والمستوعب . [ ص: 286 ] وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع .

تنبيه :

قوله ( وإن كانت أمة : اعتدت بأحد عشر شهرا ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن عدة الأمة التي يئست من الحيض ، أو لم تحض : شهران على ما تقدم . وإن قلنا : عدتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة . وإن قلنا : عدتها شهر ونصف ، فتعتد بعشرة أشهر ونصف . وإن قلنا : عدتها شهر ، فبعشرة أشهر . وهذا الأخير جزم به ناظم المفردات . وهو منها .

قوله ( وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض ، والمستحاضة الناسية : ثلاثة أشهر ) . عدة الجارية الحرة التي أدركت ولم تحض : ثلاثة أشهر . والأمة شهران . على الصحيح من المذهب كالآيسة . وهو ظاهر كلام الخرقي . واختاره أبو بكر ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : عدتها كعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، على ما تقدم . اختاره القاضي وأصحابه . قاله في الفروع . قال الزركشي : اختارها القاضي في خلافه وفي غيره ، وعامة أصحابه ، الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي ، وابن البنا . وهذه الرواية نقلها أبو طالب . لكن قال أبو بكر . خالف أبو طالب أصحابه . والصحيح من المذهب : أن عدة المستحاضة الناسية لوقتها ، والمبتدأة المستحاضة : ثلاثة أشهر كالآيسة . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 287 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : تعتد سنة كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه . وقدمه ناظم المفردات في المستحاضة الناسية . وهو منها . وقال في عمد الأدلة : المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر .

فائدة :

لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز ، فإنها تعمل بذلك . وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين ، أو أربعين يوما ونسيت وقتها ، فعدتها : ثلاثة أمثال ذلك . نص عليه . وقاله الأصحاب .

قوله ( فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ، أو رضاع ، ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية صالح ، وأبي طالب ، وابن منصور ، والأثرم وعليه الأصحاب . وعنه : تنتظر زواله . ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة . ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك رضي الله عنه ، ومن تابعه منهم الإمام أحمد رضي الله عنه . وهو ظاهر عيون المسائل ، والكافي . قلت : وهو الصواب . ونقل ابن هانئ : أنها تعتد بسنة . ونقل حنبل : إن كانت لا تحيض ، أو ارتفع حيضها ، أو صغيرة : فعدتها ثلاثة أشهر . ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض . [ ص: 288 ] واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن علمت عدم عوده فكآيسة ، وإلا اعتدت سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية