الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا تزوج امرأة ، ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع : انفسخ النكاح . فإن صدقته : فلا مهر . وإن كذبته : فلها نصف المهر ) بلا نزاع أعلمه . قوله ( وإن قال ذلك بعد الدخول : انفسخ النكاح ، ولها المهر بكل حال ) . يعني : إذا تزوج امرأة . وقال بعد الدخول " هي أختي من الرضاع " فإن النكاح ينفسخ . والصحيح من المذهب : أن لها المهر ، سواء صدقته أو كذبته . وهو معنى قول المصنف " ولها المهر بكل حال " . وجزم به في المحرر ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وقيل : يسقط بتصديقها له . قال في الفروع : ولعل مراده : يسقط المسمى . فيجب مهر المثل . [ ص: 349 ] لكن قال في الروضة : لا مهر لها عليه .

تنبيه :

محل هذا في الحكم . أما فيما بينه وبين الله : فينبني ذلك على علمه وتصديقه . فإن علم أن الأمر كما قال ، فهي محرمة عليه . وإن علم كذب نفسه . فالنكاح بحاله . وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك . هذا المذهب . وقيل : في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان . قاله المصنف والشارح ، وقالا : والصحيح ما قلناه أولا .

قوله ( وإن كانت هي التي قالت : هو أخي من الرضاع ، وأكذبها : فهي زوجته في الحكم ) بلا نزاع . لكن إن كان قولها قبل الدخول : فلا مهر لها . وإن كان بعد الدخول : فإن أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته ، وبتحريمها عليه ، وطاوعته في الوطء : فلا مهر لها أيضا . وإن أنكرت شيئا من ذلك : فلها المهر . لأنه وطء بشبهة . وهي زوجته في ظاهر الحكم . وفيما بينه وبين الله . فإن علمت صحة ما أقرت به : لم يحل لها مساكنته ، ولا تمكينه من وطئها . وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها . كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا ، وأنكر . وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول : أقل الأمرين ، من المسمى أو مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية