الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
636 ص: وذهبوا في ذلك إلى ما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي ، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=17329يحيى بن عيسى، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650309nindex.php?page=treesubj&link=1345_25833_260_261_32223_32553_32560_545_646_667_668_670_679_681أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي -عليه السلام- فقالت: يا رسول الله، إنني أستحاض فلا ينقطع عني الدم. فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي؛ وإن قطر الدم على الحصير قطرا". .
ش: أي ذهب هؤلاء الآخرون، فيما ذهبوا إليه من ترك الصلاة أيام الأقراء والاغتسال والتوضؤ لكل صلاة، إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- وإسناده على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: ثنا علي بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=98842nindex.php?page=treesubj&link=680_32560_667_681 "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -عليه السلام- [فقالت]: يا رسول الله، [ ص: 339 ] إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه": ثنا محمد بن موسى بن سهل البربهاري، ثنا محمد بن معاوية بن صالح، ثنا علي بن هاشم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=98842 "أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي -عليه السلام- فقالت: يا رسول الله، إني استحضت فما أطهر فقال: ذري الصلاة أيام حيضتك، ثم اغتسلي، وتوضئي عند كل صلاة؛ وإن قطر الدم على الحصير".
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: [تابعه] وكيع الخريبي وقرة بن موسى ومحمد بن ربيعة وسعيد بن محمد الوراق nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فرفعوه، ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة وأسباط بن محمد، وهم أثبات.
ثم سرد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني سند المتابعين، وسند الواقفين.
قلت: هذا الحديث صحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي؛ لأن رواته من رجال صحيح مسلم، ما خلا شيخه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وأشهر حديث روى فيه العراقيون - يعني في حكم المستحاضة - ما أخبرنا أبو علي الروذباري، قال: أنا أبو بكر بن داسة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -عليه السلام- " فذكر خبرها، قال: "ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة، وصلي" [قال الإمام أحمد]: وزاد فيه
[ ص: 340 ] غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع: "وإن قطر الدم على الحصير" وهذا حديث ضعيف، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، وعلي بن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير شيئا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ضعيف، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وأنكر أن يكون مرفوعا، ووقفه أيضا أسباط عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، ورواه أيوب أبو العلاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، عن أم كلثوم، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، عن امرأة مسروق، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي -عليه السلام- قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: حديث أيوب أبي العلاء ضعيف لا يصح. انتهى.
قلت: حاصل الكلام أنهم عللوا الحديث من جهة المتن ومن جهة الإسناد، أما من جهة المتن فإنهم أنكروا أن يكون فيه الوضوء لكل صلاة، وأما من جهة الإسناد فإنهم أنكروا أن يكون هذا الحديث مرفوعا.
والجواب عن ذلك: أنه إن كان nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث وأسباط روياه موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وسعيد بن محمد الوراق nindex.php?page=showalam&ids=16421وعبد الله بن نمير والجريري مرفوعا، فترجح رواياتهم؛ لأنها زيادة ثقة، ولأنهم أكثر عددا، وتحمل رواية من وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها سمعته من النبي -عليه السلام- فروته مرة، وأفتت به مرة أخرى.
فإن قيل: قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ودل على ضعف [حديث] حبيب هذا أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: "فكانت تغتسل لكل صلاة" في حديث المستحاضة.
[ ص: 341 ] و: (لذا علل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في تضعيف حديث حبيب).
قلت: هذا لا يدل على ضعف حديث حبيب؛ لأن الاغتسال لكل صلاة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مضاف إلى فعلها، ويحتمل أن يكون اختيارا منها، بل الظاهر أنها فعلته تطوعا كما ذكرنا تحقيقه، والوضوء لكل صلاة في حديث حبيب مروي عنه -عليه السلام-، ومضاف إليه وإلى أمره، فافهم.
فإن قلت: nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغيره قالوا: لم يسمع حبيب من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة شيئا.
قلت: ادعى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الاتفاق على أنه يكفي إمكان اللقيا في ثبوت السماع، وحبيب لا ينكر لقاؤه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وأجل وأقدم موتا، وقال أبو عمر: لا نشك أنه أدرك nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب "السنن" وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة الزيات ، عن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حديثا صحيحا انتهى كلامه.
وهذا يدل ظاهرا على أن حبيبا سمع من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وهو مثبت، فيقدم على ما زعمه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري لكونه نافيا.
والحديث الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هو أنه -عليه السلام- كان يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=15012 "اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري" الحديث، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال: حسن غريب.
ثم اعلم أنه قد روى هذا الحديث - أعني حديث فاطمة بنت حبيش - غير حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، ورواه غير nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على ما يأتي، وغيره أيضا من المصنفين.
[ ص: 342 ] وذكر ابن رشد في "قواعده" حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "جاءت فاطمة... " إلى آخره، ثم قال: وفي بعض رواياته: "وتوضئي لكل صلاة"، وصحح قوم من أهل الحديث هذه الزيادة.
وقال في موضع آخر: صححها nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر، وجاء أيضا في حديث عثمان الكاتب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، في قصة فاطمة بنت أبي حبيش: nindex.php?page=hadith&LINKID=706360 "لتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها، ولتغتسل لكل يوم غسلا واحدا، ثم الطهور عند كل صلاة".
فإن قيل: قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "السنن": nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ليس بالقوي، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وليس بالقوي.
وقال في باب المعتادة لا تميز بين الدمين: حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الكاتب ضعيف.
قلت: خالف في ذلك شيخه nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم؛ فإنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان هذا في المستدرك وقال: صحيح لم يخرجاه بهذا اللفظ، وعثمان الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث.
ثم اعلم أن الأئمة الأربعة ومن تابعهم استدلوا بهذا الحديث على أن المستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولكن اختلفوا [في] أن وضوءها للصلاة أو لوقت الصلاة؟
[ ص: 343 ] فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه: لوقت الصلاة، حتى لو توضأت في أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل، ما لم يخرج الوقت؛ وإن دام السيلان.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كان العذر من أحد السبيلين، كالاستحاضة وسلس البول وخروج الريح، تتوضأ لكل فرض وتصلي ما شاءت من النوافل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، في أحد قوليه: تتوضأ لكل صلاة.
كذا في "البدائع".
وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة: وأكثر أهل العلم على أن الغسل عند انقضاء الحيض، ثم الوضوء لكل صلاة يجزئها، وقد قيل: لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة؛ لأن ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، الغسل فقط؛ فإنه قال: "فاغتسلي وصلي"، ولم يقل: "وتوضئي لكل صلاة"، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه: "وتوضئي لكل صلاة"، وهذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. ثم قال: وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم، في أنها إذا توضأت في الوقت صلت صلاة الوقت، وقضت الفوائت، وتطوعت، حتى يخرج الوقت، نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها لا تجمع بطهارتها بين فرضين؛ فلا تقضي فائتة، ولا تجمع بين صلاتين، كقولهم في التيمم وحجته قوله -عليه السلام-: "توضئي لكل صلاة" ولنا أنه روي في بعض ألفاظ حديث بنت أبي حبيش: "توضئي لوقت كل صلاة".
وفي "التمهيد": كان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يفتي بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الاستحباب لا على الإيجاب، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال: "ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ [ ص: 344 ] بعد ذلك لكل صلاة"، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الأمر عندنا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك، وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب وطائفة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة": قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الحيض: قال يعني بعض العراقيين : أما إنا روينا أن النبي -عليه السلام- أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: نعم قد رويتم ذلك، وبه نقول، قياسا على سنة رسول الله -عليه السلام- في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج، ولو كان هذا محفوظا كان أحب إلينا من القياس.
فأشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن الحديث الذي روي فيه غير محفوظ.
قلت: يلزم على قياس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوء مما يخرج من أحد السبيلين.
فإن قال: الفرق أن حدث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم.
قلنا: فوجب أن لا [تصلي] بعد ذلك نافلة.
وفي كون nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يجوز لها أن تصلي فرضين بطهارة واحدة؛ دليل على أنه عمل بحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، لا بالقياس على ما ذكر، ثم إنه خصص العموم وجوز من النوافل ما شاءت، وجعل التقدير: لكل صلاة فرض، فلما أضمر ذلك، فلخصمه أن يضمر الوقت، ويقول: التقدير لوقت كل صلاة، كقوله -عليه السلام- "إن للصلاة أولا وآخرا، وأينما أدركتني الصلاة تيممت" وذلك لأن ذهاب الوقت عهد مبطلا للطهارة، كذهاب مدة المسح. والخروج من الصلاة لم يعهد مبطلا للطهارة، وكذا الحدث يعم الفريضة والنافلة، وكذا القياس الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فعلم أنه لم يطرد القياس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الباب خطأ لأنه خلاف للحديث الوارد في
[ ص: 345 ] ذلك، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كذلك خطأ؛ لأن من المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به قط نص ولا دليل أن يكون إنسان طاهرا إن أراد أن يصلي تطوعا، ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة، فإن كانت طاهرة فلها أن تصلي،
ما شاءت من الفرائض والنوافل، وإن كانت محدثة فما يحل لها أن تصلي لا نافلة ولا فريضة.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فاسد أيضا؛ لأنه مخالف للخبر الذي تعلق به، ومخالف للمعقول والقياس، وما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج وقت، وتصح بكون الوقت قائما.
قلت: تشنيعه على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة باطل؛ لأن قوله غير مخالف للخبر الذي تعلق به، فإن في بعض ألفاظه: "توضئي لوقت كل صلاة".
على ما ذكره صاحب "المغني".
وكذا قوله: مخالف للمعقول والقياس باطل أيضا؛ لأن ذهاب الوقت قد عهد مبطلا للطهارة، كذهاب مدة المسح، فكيف يشنع ويقول: وما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج وقت؟!