[ ص: 420 ] nindex.php?page=treesubj&link=3973_4054_23862_24406_32074_32445_32984_33154nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير .
[28]
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28ليشهدوا ليحضروا
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28منافع لهم دينية ودنيوية .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28ويذكروا اسم الله عند التذكية
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28في أيام معلومات عندهم ؛ لأنهم كانوا يحرصون على علمها وعدها لأجل الحج ، وهي عشر ذي الحجة عند الأئمة الثلاثة ، وأكثر أهل العلم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي أيام النحر الثلاثة .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هي
nindex.php?page=treesubj&link=3988الإبل والبقر والغنم ، فلا تجوز الأضحية من غيرها .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا منها أمر إباحة ليس بواجب ، وإنما قال ذلك ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3977_3976الأضحية ، فإنها مشروعة بأصل الشرع بالاتفاق .
واختلفوا في حكمها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي واجبة على كل مسلم حر مقيم ملك نصابا من أي الأموال كان ، وقال الثلاثة : هي سنة غير مفروضة ، واستثنى مالك الحاج الذي بمنى ، فإن سنته عنده الهدي ، ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=33048الأكل منها باتفاقهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له أن يأكل منها ، ويطعم الأغنياء والفقراء ، ويدخر ، ويستحب ألا ينقص الصدقة من الثلث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأكل ويطعم ، وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يأكل الثلث ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ولو أكل أكثر ، جاز .
واختلفوا في الأفضل مما يضحى به ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأفضل الغنم ، ثم
[ ص: 421 ] البقر ، ثم الإبل ، قال الثلاثة : أفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، والضأن أفضل من المعز بالاتفاق ، ويجوز الذكر والأنثى والخصي ، وشرطها سلامة من عيب ينقص اللحم ، فلا تجزئ العجفاء ، وهي الهزيلة ، ولا ذات عرج وعور ومرض ، وتجزئ الجماء ، وهي التي خلقت بغير قرون ، ولا يضر شق أذن وخرقها ، بغير خلاف في ذلك ، وتجزئ الشاة عن واحد باتفاقهم ، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة عند الثلاثة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هما كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد .
واختلفوا فيما يجزئ في الأضحية والهدي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجزئ الجذع من الضأن ، وهو ما له ستة أشهر ، والثني مما سواه ، فمن المعز ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الجذع من الضأن ما له سنة ، والثني مما سواه ، فمن المعز ما له ثلاث سنين ، ومن البقر ما دخل في الثالثة ، ومن الإبل ما له ست سنين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من الإبل ما طعن في السادسة ، ومن البقر والمعز ما طعن في الثالثة ، ومن الضأن ما طعن في الثانية ، والسنة أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن ، وإلا يحضرها .
واختلفوا فيما إذا ذبحها كتابي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ، وقال الثلاثة : يجوز مع الكراهة .
وله أن ينتفع بجلدها ، ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها ، ولا يبيعها ولا شيئا منها بالاتفاق ، وأما الهدي الواجب بأصل الشرع ؛ كدم التمتع والقران ، والواجب بإفساد الحج وفواته ، وجزاء الصيد ، وما أوجبه على نفسه بالنذر ، فلا يجوز الأكل منها عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=3684يأكل من [ ص: 422 ] هدي التمتع ، ومن كل هدي وجب عليه ، إلا من أربعة أشياء : فدية الأذى ، وجزاء الصيد ، ونذر المساكين ، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يأكل من هدي التطوع ، ودم التمتع والقران ، ولا يأكل من واجب سواهما ، وسيأتي ذكر وقت الذبح والكلام عليه في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وأطعموا البائس هو ذو البؤس ؛ أي : الشدة .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28الفقير الذي لا شيء له .
* * *
[ ص: 420 ] nindex.php?page=treesubj&link=3973_4054_23862_24406_32074_32445_32984_33154nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ .
[28]
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28لِيَشْهَدُوا لِيَحْضُرُوا
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28مَنَافِعَ لَهُمْ دِينِيَّةً وَدُنْيَوِيَّةً .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ التَّذْكِيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عِنْدَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَحْرِصُونَ عَلَى عِلْمِهَا وَعَدِّهَا لِأَجْلِ الْحَجِّ ، وَهِيَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : هِيَ أَيَّامُ النَّحْرِ الثَّلَاثَةُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ هِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=3988الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ، فَلَا تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ غَيْرِهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا مِنْهَا أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومِ هَدَايَاهُمْ شَيْئًا ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3977_3976الْأُضْحِيَّةُ ، فَإِنَّهَا مَشْرُوعَةٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ بِالِاتِّفَاقِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ مُقِيمٍ مَلَكَ نِصَابًا مِنْ أَيِّ الْأَمْوَالِ كَانَ ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ : هِيَ سُنَّةٌ غَيْرُ مَفْرُوضَةٍ ، وَاسْتَثْنَى مَالكٌ الْحَاجَّ الَّذِي بِمِنًى ، فَإِنَّ سُنَّتَهُ عِنْدَهُ الْهَدْيُ ، وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=33048الْأَكْلُ مِنْهَا بِاتِّفَاقِهِمْ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، وَيُطْعِمَ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ ، وَيَدَّخِرَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يُنْقِصَ الصَّدَقَةَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ ، وَلَيْسَ لِمَا يَأْكُلُهُ وَلَا لِمَا يُطْعِمُهُ حَدٌّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يَأْكُلُ الثُّلُثَ ، وَيُهْدِي الثُّلُثَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ ، وَلَوْ أَكَلَ أَكْثَرَ ، جَازَ .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ مِمَّا يُضَحَّى بِهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : الْأَفْضَلُ الْغَنَمُ ، ثُمَّ
[ ص: 421 ] الْبَقَرُ ، ثُمَّ الْإِبِلُ ، قَالَ الثَّلَاثَةُ : أَفْضَلُهَا الْإِبِلُ ، ثُمَّ الْبَقَرُ ، ثُمَّ الْغَنَمُ ، وَالضَّأْنُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَعْزِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَيَجُوزُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْخَصِيُّ ، وَشَرْطُهَا سَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ يُنْقِصُ اللَّحْمَ ، فَلَا تُجْزِئُ الْعَجْفَاءُ ، وَهِيَ الْهَزِيلَةُ ، وَلَا ذَاتُ عَرَجٍ وَعَوَرٍ وَمَرَضٍ ، وَتُجْزِئُ الْجَمَّاءُ ، وَهِيَ الَّتِي خُلِقَتْ بِغَيْرِ قُرُونٍ ، وَلَا يَضُرُّ شَقُّ أُذُنٍ وَخَرْقُهَا ، بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي ذَلِكَ ، وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ بِاتِّفَاقِهِمْ ، وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : هُمَا كَالشَّاةِ لَا تُجْزِئُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، وَهُوَ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ ، فَمِنَ الْمَعْزِ مَا لَهُ سَنَةٌ ، وَمِنَ الْبَقَرِ مَا لَهُ سَنَتَانِ ، وَمِنَ الْإِبِلِ مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ مَا لَهُ سَنَةٌ ، وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ ، فَمِنَ الْمَعْزِ مَا لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ ، وَمِنَ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَمِنَ الْإِبِلِ مَا لَهُ سِتُّ سِنِينَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : مِنَ الْإِبِلِ مَا طَعَنَ فِي السَّادِسَةِ ، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ مَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَمِنَ الضَّأْنِ مَا طَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ ، وَإِلَّا يَحْضُرُهَا .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا ذَبَحَهَا كِتَابِيٌّ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ : يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ .
وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا ، وَلَا يُعْطَى الْجَازِرُ بِأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا ، وَلَا يَبِيعُهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا بِالِاتِّفَاقِ ، وَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ؛ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ ، وَالْوَاجِبُ بِإِفْسَادِ الْحَجِّ وَفَوَاتِهِ ، وَجَزَاءُ الصَّيْدِ ، وَمَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ ، فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3684يَأْكُلُ مِنْ [ ص: 422 ] هَدْيِ التَّمَتُّعِ ، وَمِنْ كُلِّ هَدْيٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ، إِلَّا مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : فِدْيَةِ الْأَذَى ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَنَذْرِ الْمَسَاكِينِ ، وَهَدْيِ التَّطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ مَحَلِّهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ ، وَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْ وَاجِبٍ سِوَاهُمَا ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ وَقْتِ الذَّبْحِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ الْكَوْثَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ هُوَ ذُو الْبُؤْسِ ؛ أَيِ : الشِّدَّةِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28الْفَقِيرَ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ .
* * *