الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
رجل كاتب أمته ، وهي حبلى أو حبلت من بعد ، ثم أعتق نصفها قبل أن تلد عتق من الولد مثل ذلك ; لأن الجنين تبع لها وثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل فلهذا يعتق منه بقدر ما عتق منها ، وهي بالخيار إن شاءت سعت في نصف المكاتبة .

وإن شاءت سعت في نصف القيمة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن العتق عنده يتجزأ وقد تلقاها جهتا حرية الكتابة والسعاية فتختار أيتهما شاءت فإن ماتت بعد ما ولدت يسعى الولد فيما على أمه ; لأنها بمنزلة المكاتبة سواء اختارت السعاية في نصف المكاتبة أو نصف القيمة ، والولد مولود في كتابتها فيسعى فيما عليها ولا يسعى في شيء من قيمة نفسه ; لأن ثبوت العتق في نصفه بطريق التبعية للأم فلا ينقلب مقصودا فيما كان فيه تبعا وإن كان عليها دين يسعى الولد في جميع الدين أيضا ; لأنه قائم مقامها فيما كان عليها من الدين والكتابة وهذا ; لأنه لا يعتق [ ص: 31 ] إلا بعتقها فكان هذا والولد المولود في الكتابة سواء وإن أعتقه المولى لم يبطل عنه الدين ; لأن الدين قد ثبت في ذمته على أن يؤدي من سعايته باعتبار خلافته عنها فلا يبطل بإعتاق المولى إياه كما لا يبطل بإعتاق المولى إياها وإن كان هذا الولد جارية فعلقت من المولى ، ثم مات المولى عتقت بجهة الاستيلاد ; لأنها كانت كالمكاتبة للمولى وسعت في الدين الذي على أمها كما لو كان المولى أعتقها في حياته ولم تسع في المكاتبة ; لأن سعايتها في المكاتبة كان لتحصيل العتق لنفسها وقد عتقت ولأن المولى بإعتاقه إياها بعد موت الأم يصير مبرئا لها عن بدل الكتابة .

ألا ترى أنه لو أعتق أمها في حياتها كان مبرئا لها عن بدل الكتابة فكذلك الولد ويستوي إن أعتقها قصدا أو بالاستيلاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية