وإذا فله أن يرده على البائع ; لأن في حقوق عقد الشراء كالحر والمولى منه في ذلك كأجنبي آخر فإن اشترى المكاتب عبدا من مولاه أو من غيره فوجد به عيبا فلسيده أن يرده بالعيب ; لأن الحق يخلص له بعجز المكاتب كما يخلص للمكاتب بعتقه ثم لا يمتنع عليه الرد بالعيب بعد العتق فكذلك على المولى بعد العجز والمولى يخلف في كسبه بعد العجز خلافة الوارث المورث ، وللوارث حق الرد بالعيب فيما اشتراه مورثه فكذلك للمولى ذلك ولكن المكاتب هو الذي يلي رده ; لأن الرد بالعيب من حقوق العقد [ ص: 62 ] وذلك إلى العاقد خاصة ما بقي حيا وهو كالعبد المأذون يشتري شيئا ثم يحجر عليه مولاه . عجز ثم وجد السيد به عيبا وقد اشتراه المكاتب من غير السيد