. ( قال ) : وإذا أعتق الرجل الأمة ثم مات وترك ابنا ، ثم مات الابن وترك أخا من أمه ثم ماتت الأمة  ، فميراثها لعصبة المعتق وليس للأخ لأم من ذلك شيء ، سواء كان أخ المعتق لأمه أو أخا لابنه ; لأن الولاء للمعتق وأخ ابن المعتق لأمه أجنبي من المعتق ، وأخ المعتق لأمه ليس بعصبة له إنما هو صاحب فريضة ولا يخلف المعتق في ميراث معتقه إلا من كان عصبة له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					