وبينا هناك أن أهل الذمة [ ص: 151 ] في الكفارة يجوز في قول إطعام فقراء أبي حنيفة رحمهما الله تعالى خلافا ومحمد لأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقد روى والشافعي عن أبو يوسف رحمهما الله تعالى الفرق بين المنذور والكفارة فقال : إذا نذر إطعام عشرة مساكين فله أن يطعم فقراء أبي حنيفة أهل الذمة ، إنما ليس له أن يطعم في الكفارة فقراء أهل الذمة اعتبارا لما أوجب الله عليه من الكفارة بالزكاة ، وقد بينا أنه يجوز صرف الكفارة إلى من يجوز صرف الزكاة إليه .