الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فإن حلف ليفعلن كذا إلى وقت كذا ، وذلك الشيء معصية يحق عليه أن لا يفعله ; لأنه منهي عن الإقدام على المعصية ، ولا يرتفع النهي بيمينه ، ولكن اليمين منعقدة فإذا ذهب الوقت قبل أن يفعله ، فقد تحقق الحنث فيها بفوت شرط البر فيلزمه الكفارة ، فإن لم يؤقت فيه وقتا ، وذلك الفعل مما يقدر على أن يأتي به كشرب الخمر والزنا ونحوه لم يحنث إلى أن يموت ; لأن الحنث بفوت شرط البر ، وشرط البر بوجود ذلك الشيء منه في عمره ، فإذا مات قبل أن يفعله ، فقد تحقق الحنث بفوت شرط البر حين أشرف على الموت ، ووجبت عليه الكفارة فينبغي له أن يوصي بها لتقضى بعد موته ، كما ينبغي أن يوصي بسائر ما عليه من حقوق الله تعالى كالزكاة ونحوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية