باب الشهادة في الإجارة قال رحمه الله وإذا لا تقبل الشهادة ; لأن المدعي كذب أحد الشاهدين ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول هذا قبل استيفاء المنفعة ; لأن الحاجة إلى القضاء بالعقد ومع اختلاف الشاهدين في البدل لا يتمكن القاضي من ذلك . فأما بعد استيفاء المنفعة فالحاجة إلى القضاء بالمال فينبغي أن تكون المسألة على الخلاف عند اختلف شاهدا الإجارة في مبلغ الأجر المسمى في العقد والمدعي هو المؤاجر أو المستأجر فشهد أحدهما بمثل ما ادعاه المدعي والآخر بأقل ، أو أكثر أبي يوسف رحمهما الله تقضى بالأقل كما في دعوى الدين إذا ادعى المدعي ستة وشهد بها أحد الشاهدين والآخر بخمسة ( قال ) رحمه الله والأصح عندي أن الشهادة لا تقبل عندهم جميعا هنا ; لأن الأجرة بدل في عقد المعاوضة كالثمن في البيع ولا بد أن يكون المدعي مكذبا أحد شاهديه فيمنع ذلك قبول شهادته له ، وإن لم يكن لهما بينة ، وقد تصادقا على الإجارة واختلفا في الأجرة قبل استيفاء المنفعة تحالفا ، أو ترادا لاحتمال العقد الفسخ ، وكذلك إن ومحمد الكوفة إلى بغداد بخمسة ، وقال رب الدابة إلى الصراة والصراة المنصف تحالفا ، وبعدما حلفا أن قامت البينة لأحدهما أخذت بينته ; لأن البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة ، وإن قامت لهما بينة أخذت ببينة رب الدابة على الآجر وبينة المستأجر على فضل المسير على قول كانت دابة فقال المستكري من رحمه الله وكان يقول أولا إلى أبي حنيفة بغداد باثني عشر ونصف وهو قول رحمه الله ، وقد بينا نظيره ، وإن زفر فالبينة بينة رب الدابة ; لأنه يثبت حقه بالبينة ، ولأنه يثبت دعواه بالبينة والأجر يثبت بإقراره ، وإنما تثبت بالبينة [ ص: 8 ] الدعوى دون الإقرار . اتفقا على المكان واختلفا في جنس الأجر