الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=5539_5538إقراض ) كل ( ما يسلم فيه ) أي في نوعه فلا يرد امتناع السلم في المعين وجواز قرضه كالذي في الذمة فلو nindex.php?page=treesubj&link=5539قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم أعطاه ألفا جاز إن [ ص: 42 ] قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه السبكي .
( قوله أي في نوعه ) إلى قوله ولو رد في النهاية إلا قوله لكن في غير الربا لضيقه ( قوله وجواز قرضه ) أي المعين عطف على امتناع السلم ( قوله جاز إن [ ص: 42 ] قرب إلخ ) ؛ لأن الظاهر أنه دفع الألف عن القرض ا هـ .
( قوله وإلا فلا ) علله في الروضة تبعا للمهذب فقال ؛ لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل أما لو nindex.php?page=treesubj&link=5539قال أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه لم يضر وإن طال الفصل ا هـ مغني وقوله أما لو إلخ في النهاية مثله .