( والربح والخسران على قدر المالين ) باعتبار القيمة لا الأجزاء ( تساويا ) أي الشريكان ( في العمل أو تفاوتا ) فيه [ ص: 292 ] وإن لم يشرطا ذلك لأنه ثمرتهما فكان على قدرهما والخسر منهما فكان عليهما ( فإن شرطا خلافه ) أي ما ذكر كأن شرطا تساوي الربح والخسر مع تفاضل المالين أو عكسه ( فسد العقد ) لمنافاته لوضع الشركة ( فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله ) أي مال الآخر كالقراض إذا فسد وقد يقع التقاص نعم إن تساويا مالا وتفاوتا عملا وشرط الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد إن علم الفساد وأنه لا شيء في الفاسد لأنه عمل غير طامع في شيء كما لو عمل أحدهما فقط في فاسده ( وتنفذ التصرفات ) منهما للإذن ( والربح ) بينهما في هذا أيضا ( على قدر المالين ) رجوعا للأصل


