واحتج موجبو بما رواه قطع الأطراف عبد الله بن رافع قال أخبرني حماد بن أبي حميد عن عن محمد بن المنكدر جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق فأمر به أن تقطع يده ثم أتي به مرة أخرى قد سرق فأمر به أن تقطع رجله حتى قطعت أطرافه كلها وحماد بن أبي حميد ممن يضعف وهو مختصر وأصله ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا قال حدثنا أبو داود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن عن محمد بن المنكدر قال جابر بن عبد الله فانطلقنا به فقتلناه جابر . جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتي به الخامسة فقال اقتلوه قال
ورواه أبو معشر عن بإسناد مثله وزاد [ ص: 74 ] مصعب بن ثابت خرجنا به إلى مربد النعم فحملنا عليه النعم فأشار بيده ورجليه فنفرت الإبل عنه فلقيناه بالحجارة حتى قتلناه ورواه يزيد بن سنان حدثني عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر قال جابر . أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله
ورواه عن حماد بن سلمة يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب فقطعه ثم سرق فقطعه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق الخامسة فقال أبي بكر الصديق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتله فأمر به فقتل أبو بكر . أن رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقال القوم إنما سرق فقال اقطعوه فقطعوه ثم سرق على عهد
والذي ذكرناه من حديث هو أصل الحديث الذي رواه مصعب بن ثابت حماد بن أبي حميد وفيه الأمر بقتله بديا ومعلوم أن السرقة لا يستحق بها القتل فثبت أن قطع هذه الأعضاء لم يكن على وجه الحد المستحق بالسرقة وإنما كان على جهة تغليظ العقوبة والمثلة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرنيين أنه قطع أيديهم وأرجلهم وسملهم وليس السمل حدا في قطاع الطريق فلما نسخت المثلة نسخ بها هذا الضرب من العقوبة فوجب الاقتصار على اليد والرجل لا غير ويدل على أن قطع الأربع كان على وجه المثلة لا على الحد أن في حديث أنهم حملوا عليه النعم ثم قتلوه بالحجارة وذلك لا يكون حدا في السرقة بوجه . جابر