باب السارق يوجد قبل إخراج السرقة 
قال  أبو بكر  رحمه الله : اتفق فقهاء الأمصار على أن القطع غير واجب إلا أن يفرق بين المتاع وبين حرزه  ، والدار كلها حرز واحد ، فكما لم يخرجه من الدار لم يجب القطع ؛ وروي ذلك عن  علي بن أبي طالب   وابن عمر  ، وهو قول إبراهيم   . وروى  يحيى بن سعيد  عن  عبد الرحمن بن القاسم  قال : بلغ  عائشة  أنهم كانوا يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع ، فقالت  عائشة   : " لو لم أجد إلا سكينا لقطعته  " . 
وروى سعيد  عن  قتادة  عن  الحسن  قال : " إذا وجد في بيت فعليه القطع " قال  أبو بكر   : دخوله البيت لا يستحق به اسم السارق ، فلا يجوز إيجاب القطع به ، وأخذه في الحرز أيضا لا يوجب القطع ؛ لأنه باق في الحرز ، ومتى لم يخرجه من الحرز فهو بمنزلة من لم يأخذه فلا يجب عليه القطع ؛ ولو جاز إيجاب القطع في مثله لما كان لاعتبار الحرز معنى ؛ والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					