وقوله تعالى : على طاعم يطعمه  يدل على أن المحرم من الميتة  ما يتأتى فيه الأكل منها ، فلم يتناول الجلد المدبوغ ولا القرن والعظم والظلف والريش ونحوها ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاة  ميمونة   : إنما حرم أكلها وفي بعض الألفاظ : إنما حرم لحمها  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					