[ ص: 38 ] فصل ( ومن فليس بشيء وإن نوى طلاقا ، ولو قال لامرأته : أنا منك طالق فهي طالق . وقال قال : أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ينوي الطلاق : يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى ) [ ص: 39 ] لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى ملكت هي المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين ، وكذا الحل مشترك بينهما والطلاق وضع لإزالتهما فيصح مضافا إليه كما صح مضافا كما في الإبانة والتحريم . ولنا أن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج ، ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج والخروج ولو كان لإزالة الملك فهو عليها لأنها مملوكة والزوج مالك ولهذا سميت منكوحة بخلاف الإبانة لأنها لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما بخلاف التحريم لأنه لإزالة الحل وهو مشترك بينهما فصحت إضافتهما إليهما ولا تصح إضافة الطلاق إلا إليها . الشافعي