( وإذا فله أن يطلقها في المجلس وبعده ) وله أن يرجع عنه لأنه توكيل وأنه استعانة ، فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس ، بخلاف قوله لامرأته : طلقي نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ( ولو قال لرجل : طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة ) وليس للزوج أن يرجع . وقال قال لرجل : طلق امرأتي رحمه الله : هذا والأول [ ص: 100 ] سواء لأن التصريح بالمشيئة كعدمه لأنه يتصرف عن مشيئته فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له : بعه إن شئت . ولنا أنه تمليك لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته ، [ ص: 101 ] والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع لأنه لا يحتمله . زفر