. ( وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام  انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل ، وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ) لأن الحيض لا مزيد له على العشرة ، فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة ، وفيما دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد أن يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة ، بخلاف ما إذا كانت كتابية لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفى بالانقطاع ، وتنقطع إذا تيممت وصلت عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وهذا استحسان وقال  محمد  رحمه الله : إذا تيممت انقطعت ، وهذا قياس لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة  [ ص: 167 ] حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته . ولهما   أنه ملوث غير مطهر ، وإنما اعتبر طهارة ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات ، وهذه الضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات ،  [ ص: 168 ] والأحكام الثابتة أيضا ضرورية اقتضائية ، ثم قيل تنقطع بنفس الشروع عندهما   ،  [ ص: 169 ] وقيل بعد الفراغ ليتقرر حكم جواز الصلاة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					