( وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله المحلل والمحلل له } [ ص: 182 ] وهذا هو محمله ( فإن طلقها بعدما وطئها حلت للأول ) لوجود الدخول في نكاح صحيح إذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في معنى المؤقت فيه ولا يحلها على الأول لفساده . وعن محمد أنه يصح النكاح لما بينا ، ولا يحلها على الأول لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث


