( فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا ) لقول ابن عباس : لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ، [ ص: 198 ] ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه ( ولو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ) لأنه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع ( ولو مكث يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا ) لأن الثاني إيجاب مبتدأ وقد صار ممنوعا [ ص: 199 ] بعد اليمين الأولى شهرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم تتكامل مدة المنع .


