الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قال لأجنبية والله لا أقربك أو أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها لم يكن موليا ولا مظاهرا ) لأن الكلام في مخرجه وقع باطلا لانعدام المحلية فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك ( وإن قربها كفر ) لتحقق الحنث إذ اليمين منعقدة في حقه

التالي السابق


( قوله لأن هذا الكلام في مخرجه وقع باطلا لعدم المحلية ) وهي كونها من نسائنا في الإيلاء والظهار ، قال تعالى { للذين يؤلون من نسائهم } وقال تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم } فلا بد من كونها محلا وقت التكلم بالإيلاء والظهار أو وقت وجود شرطهما لما عرف في باب الأيمان بالطلاق أن الإضافة إلى سبب الملك صحيحة ، وكذا في الإيلاء والظهار ، فإذا قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك وقع صحيحا ، وكذا إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، إلا أنه لا ينعقد الإيلاء والظهار إلا عقيب التزوج بها لأنها إذ ذاك تصير محلالا قبله ، ولأن الظهار لما كان تشبيه المحللة بالمحرمة استدعى انعقاده قيام حل وطئها ( قوله إذا اليمين منعقدة في حقه ) أي في حق الوطء لأن انعقاد اليمين يعتمد التصور حسا لا شرعا ; ألا ترى أنها تنعقد على ما هو معصية




الخدمات العلمية