الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومدة إيلاء الأمة شهران ) لأن هذه مدة ضربت أجلا للبينونة فتتنصف بالرق كمدة العدة .

التالي السابق


( قوله كمدة العدة ) أي في الطلاق الرجعي فيتنصف بالرق لأنه من حقوق النكاح . وعند مالك والشافعي رحمهما الله تستوي مدة إيلاء الحرة والأمة .

والقياس على مدة العدة بجامع كونها تربص هو أجل للبينونة كالعدة مدفوع ، فإن البينونة لا تحصل عند الشافعي بانقضاء المدة ، وأيضا تربص العدة للخطر وتعرف الفراغ وهو المؤثر وهو منتف في تربص الإيلاء . والأوجه الاستواء لعموم نص الإيلاء ، لأن الأمة من نسائنا ، ولأن ضربها إيلاء لعذر الزوج ورفقا جريا على عادته تعالى من عدم المعاجلة بالعقوبة ، فأخرت عقوبته الدنيوية بظلمه إلى انقضاء أربعة أشهر ، وهذا المعنى لا يختلف في الحرة والأمة




الخدمات العلمية