الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق [ ص: 266 ] فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ) أما التتابع فلأنه منصوص عليه وشهر رمضان لا يقع عن الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله والصوم في هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل .

التالي السابق


( قوله وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق إلخ ) في الخزانة : لا يصوم من له خادم ، بخلاف المسكن . وقال الشافعي والليث : يجوز الصوم مع وجود الخادم [ ص: 266 ] واعتبراه بالماء المعد للعطش . والفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعماله محظور عليه بخلاف الخادم ، كذا ذكره الرازي في أحكام القرآن . ويرد عليه المسكن .

وجوابه أنه بمنزلة لباسه ولباس أهله ، بخلاف الخادم . وفي الإسبيجابي : يعتبر الإعسار واليسار وقت التكفير : أي الأداء ، وبه قال مالك وقال أحمد والظاهرية : وقت الوجوب .

وللشافعي أقوال كالقولين . وثالثها يعتبر أغلظ الحالين ( قوله فكفارته صوم شهرين ) إن صامهما بالأهلة أجزأه وإن كانتا ثمانية وخمسين يوما ، وإن صامهما بغيرها فلا بد من ستين يوما حتى لو أفطر صبيحة تسعة وخمسين وجب عليه الاستئناف




الخدمات العلمية