[ ص: 387 ] ( قال : ) المراد بهذا بيان نفقة الخادم ، ولهذا ذكر في بعض النسخ : وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها . [ ص: 388 ] ووجهه أن كفايتها واجبة عليه ، وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه ( ولا يفرض لأكثر من نفقة خادم واحد ) وهذا عند ويفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرا ونفقة خادمها أبي حنيفة . [ ص: 389 ] وقال ومحمد : تفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح الخارج . ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا ضرورة إلى اثنين ، ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيا ، فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه ، وقالوا : إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة امرأته وهو أدنى الكفاية . وقوله في الكتاب إذا كان موسرا إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره وهو رواية أبو يوسف الحسن عن ، وهو الأصح خلافا لما قاله أبي حنيفة لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية وهي قد تكتفي بخدمة نفسها . محمد