[ ص: 410 ] فصل ( على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة ) [ ص: 411 ] لقوله تعالى { ونفقة الأولاد الصغار وعلى المولود له رزقهن } والمولود له هو الأب [ ص: 412 ] ( فإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ) لما بينا أن الكفاية على الأب وأجرة الرضاع كالنفقة ولأنها عساها لا تقدر عليه لعذر بها فلا معنى للجبر عليه . وقيل في تأويل قوله تعالى { لا تضار والدة بولدها } بإلزامها الإرضاع مع كراهتها ، وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم ، وذلك إذا كان يوجد من ترضعه ، أما إذا كان لا توجد من ترضعه تجبر الأم على الإرضاع صيانة للصبي عن الضياع .
قال ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) أما استئجار الأب فلأن الأجر عليه ، وقوله عندها معناه إذا أرادت ذلك لأن الحجر لها .