( ، كما ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه ) أما الولد فلإطلاق ما تلونا ، ولأنه جزؤه فيكون في معنى نفسه ، وأما الزوجة فلأن السبب هو العقد الصحيح فإنه بإزاء الاحتباس الثابت به ، وقد صح العقد بين المسلم والكافرة وترتب عليه الاحتباس فوجبت النفقة . [ ص: 414 ] وفي جميع ما ذكرنا إنما تجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال ، أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا . تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه
فصل .