قال ( وإذا كانت فهي موقوفة يوما ويوما تخدم المنكر عند جارية بين رجلين زعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر ذلك الآخر رحمه الله ، وقالا : إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها ) [ ص: 485 ] لهما أنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقرار المقر عليه كأنه استولدها فصار كما إذا أقر المشتري على البائع أنه أعتق المبيع قبل البيع يجعل كأنه أعتق كذا هذا فتمتنع الخدمة ونصيب المنكر على ملكه في الحكم فتخرج إلى العتاق بالسعاية كأم ولد النصراني إذا أسلمت . [ ص: 486 ] أبي حنيفة رحمه الله أن المقر لو صدق كانت الخدمة كلها للمنكر ، ولو كذب كان له نصف الخدمة فيثبت ما هو المتيقن به وهو النصف ، ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء لأنه يتبرأ عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد والضمان ، والإقرار بأمومية الولد يتضمن الإقرار بالنسب وهو أمر لازم لا يرتد بالرد ، فلا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد . ولأبي حنيفة