قوله . هذا المذهب المنصوص عن ( وليس له أن يستدين ) . بأن يشتري بأكثر من رأس المال رحمه الله . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : ولا يملك الاستدانة في المنصوص . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والكافي ، وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يجوز له ذلك . قال الإمام أحمد : إذا القاضي لزمهما وربحه لهما . استقرض شيئا