قوله   ( ولا يشترط كون البذر من رب الأرض )  هذا إحدى الروايتين . واختاره  المصنف  ، والشارح  ،  وابن رزين  ، وأبو محمد الجوزي  ، والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق ، والحاوي الصغير . وجزم به  ابن رزين  في نهايته ونظمها . قلت    : وهو أقوى دليلا . ( وظاهر المذهب : اشتراطه ) . وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال الشارح    : اختاره  الخرقي  ، وعامة الأصحاب . وجزم به  القاضي  ، وكثير من أصحابه . وأطلقهما في المستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر . فعلى المذهب : لو كان البذر كله من العامل    : فالزرع له . وعليه أجرة الأرض لربها ، وهي المخابرة . وقيل " المخابرة " أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية ، أو غيرهما . قاله في الرعاية . وخرج الشيخ تقي الدين  رحمه الله وجها في المزارعة الفاسدة    : أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : وقد رأيت كلام  الإمام أحمد  رحمه الله يدل عليه ، لا على خلافه . 
فائدة : مثل ذلك : الإجارة الفاسدة .  [ ص: 484 ] 
تنبيه : دخل في كلام  المصنف    : ما لو كان البذر من العامل أو غيره ، والأرض لهما ، أو بينهما . وهو صحيح . قاله في الفروع وغيره . قال في الفائق : ولو كان من العامل ، أو منهما ، أو من العامل والأرض بينهما ، ثم حكى الخلاف . وقال الأصحاب : لو كان البذر منهما    : فحكمه حكم شركة العنان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					