قوله ( وإذا بلغت الجارية سبعا : كانت عند أبيها    )  [ ص: 431 ] هذا المذهب مطلقا . قاله في الفروع ، وغيره . فلو تبرعت بحضانتها قال الزركشي    : هذا المعروف في المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والعمدة ، والمحرر ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : الأم أحق حتى تحيض . ذكرها ابن أبي موسى    . قال ابن القيم  رحمه الله في الهدى : هي أشهر عن  الإمام أحمد  رحمه الله وأصح دليلا . وقيل : تخير . ذكره في الهدى رواية ، وقال : نص عليها  وعنه    : تكون عند أبيها بعد تسع . وعند أمها : قبل ذلك . 
فائدتان 
إحداهما إذا بلغت الجارية عاقلة  وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها وهذا الصحيح من المذهب قدمه في المحرر ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : عند الأم وقيل : عند الأم إن كانت أيما ، أو كان زوجها محرما للجارية . وهو اختياره في الرعاية الكبرى . وقيل : تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام . وقاله في الواضح . وخرجه على عدم إجبارها . قال في الفروع : والمراد بشرط كونها مأمونة .  [ ص: 432 ] قال في الرعاية الكبرى : قلت    : إن كانت ثيبا أيما مأمونة ، وإلا فلا . فعلى المذهب : للأب منعها من الانفراد . فإن لم يكن أب : فأولياؤها يقومون مقامه . وأما إذا بلغ الغلام عاقلا رشيدا : كان عند من شاء منهما  
الثانية : سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كالأب في التخيير والأحقية والإقامة ، والنقلة بالطفل أو الطفلة ، إن كان محرما لها . قاله الأصحاب . زاد في الرعاية ، فقال : وقيل : ذوو الحضانة من عصبة وذي رحم في التخيير مع الأب  كالأب وكذا سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم فيما لها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					